فهرس الكتاب

الصفحة 2520 من 3701

إذا طلقت قبل الدخول.

فصل

إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه وعنه: لا يرجع بشيء.

ـــــــ

"الموجز"وبكر بالغة وفي"الترغيب"أصله هل ينفك الحجر بالبلوغ"إذا طلقت"لأنه قبل الطلاق معرضة لا تلاف البضع"قبل الدخول"لأن ما بعده قد أتلف البضع فلا يعفو عن بدل متلف وسواء فيه عفوه أو عفوها ولم يقيد في"عيون المسائل"بصغر وكبر وبكارة وثيوبة وذكر ابن عقيل رواية الولي في حق الصغيرة وذكر ابن حمدان قولا للأب العفو بعد الدخول مالم تلد أو تبقى في بيتها سنة بناء على بقاء الحجر عليها وقدم اعتبار كونه دينا فلا يعفو عن عين فيصح بلفظ الهبة.

فصل

"إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه"على المذهب لأن الطلاق قبل الدخول يقتضي الرجوع في نصف الصداق وقد وجد ولا أثر لكونها أبرأته أو وهبته له لأن ذلك حصل مستأنفا فلم يمنع استحقاق النصف كما لو وهبته لأجنبي فوهبه الأجنبي للزوج.

"وعنه: لا يرجع بشيء"لأن نصف الصداق يعجل له بالهبة لأن عقد الهبة لا يقتضي ضمانا وعنه: يرجع مع الهبة دون الإبراء صححه في"المحرر"لأن الإبراء إسقاط لا تمليك وفي"الترغيب"أصل الخلاف في الإبراء أيهما يلزمه زكاته إذا مضى أحوال وهو دين فيه روايتان وفي"المغني"هل هو إسقاط أو تمليك وإن وهبته بعضه ثم تنصف رجع بنصف غير الموهوب ونصف الموهوب استقر ملكها له فلا ترجع به ونصفه الذي لم يستقر ترجع به على الأولى والثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت