فهرس الكتاب

الصفحة 2521 من 3701

وإن ارتدت قبل الدخول فهل يرجع عليها بجميعه على روايتين وكل فرقة جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته أو من أجتبي كالرضاع ونحوه قبل الدخول يتنصف بها المهر بينهما.

ـــــــ

فرع: إذا خالعته بنصف صداقها قبل الدخول صح وكان الصداق كله له ويحتمل أن يصير له ثلاثة أرباعه فإن خالعته بمثل جميع الصداق في ذمتها صح ورجع عليها بنصفه فإن خالعته بصداقها كله فكذا في وجه وفي الآخر لا يرجع عليها بشيء.

مسألة: باع عبدا ثم أبرأه البائع من الثمن أو قبضه منه ثم وهبه إياه ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فهل له رد المبيع والمطالبة بالثمن أو أخذ أرش العيب مع إمساكه على روايتين بناء على الخلاف في الصداق وإن كانت بحالها فوهب المشتري العبد البائع ثم أفلس المشتري وهو في ذمته فللبائع أن يضرب بالثمن مع الغرماء وجها واحدا لأن الثمن ما عاد إلى البائع منه شيء.

فرع: تبرع أجنبي بأداء المهر ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج وقيل للأجنبي ومثله أداء ثمن ثم يفسخ بعيب ورجوع مكاتب أبرئ من كتابته بالإيتاء واختار المؤلف فيه لا رجوع.

"وإن ارتدت قبل الدخول فهل يرجع عليها بجميعه على روايتين"مأخذهما ما سبق والمذهب أنه يرجع بجميعه.

"وكل فرقة جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه"سواء سألته أو سأله أجنبي،

"وإسلامه وردته أو من أجنبي كالرضاع ونحوه قبل الدخول يتنصف بها المهر بينهما"لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: من الآية237] ثبت في الطلاق والباقي قياسا عليه لأنه في معناه وعنه: إذا أسلم فلا مهر عليه والأول المذهب وإنما تنصف المهر بالخلع لأن المغلب فيه جانب الزوج بدليل أنه يصح منها ومن غيرها وهو خلعه مع الأجنبي فصار كالمنفرد به وذكر ابن أبي موسى أن المختلعة لا متعة لها وأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت