فهرس الكتاب

الصفحة 2523 من 3701

وفرقة الموت يستقر بها المهر كله كالدخول ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها كاملا.

فصل

وإذا اختلف الزوجان في قدر الصداق فالقول قول الزوج مع يمينه وعنه: القول قول من يدعي مهر المثل منهما.

ـــــــ

المهر بشرائها زوجها لأن البيع الموجب للفسخ تم بالسيد وبالمرأة أشبه الخلع والثاني يسقط به المهر لأن الفسخ وجد عقيب قبولها أشبه فسخها لعيبه وكذا إذا اشترى الزوج امرأته وفي"المغني"في شرائها له روايتان وفي شرائه لها وجهان مخرجان على الروايتين وقيل هما إن اشتراها من مستحق مهرها وإن اشترته فروايتان.

"وفرقة الموت يستقر بها المهر كله كالدخول"حرة كانت أو أمة لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رواه معقل بن سنان ولأنه عقد ينتهي بموت أحدهما فاستقر به العوض كانتهاء الإجارة.

"ولو قتلت نفسها"أو قتلها غيرها"لاستقر مهرها كاملا"كالموت حتف أنفها لأنها فرقة حصلت بانقضاء الأجل وانتهاء النكاح فهو كموتها حتف أنفها وفي رواية وفي"الوجيز"يتقرر إن قتل نفسه أو قتله غيرهما فظاهره لا يتقرر إن قتل أحدهما الآخر قال في"الفروع"وهو متجه إن قتلته.

فصل

"وإذا اختلف الزوجان"أو ورثتهما"في قدر الصداق"ولا نية على مبلغه فالقول قول الزوج قدمه في"المحرر"و"الفروع"لأنه منكر للزيادة"مع يمينه"لأنه مدعى عليه فيدخل في قوله عليه السلام:"ولكن اليمين على المدعى عليه".

"وعنه: القول قول من يدعي مهر المثل منهما"نصره القاضي وأصحابه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت