فهرس الكتاب

الصفحة 2532 من 3701

فصل

ومهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصبتها كأختها وعمتها وبنت أخيها وعمها وعنه: يعتبر جميع أقاربها كأمها وخالتها وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد فإن لم يكن في نسائها إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها وإن لم يوجد فوقها،

ـــــــ

عنه هذا إلا حنبل وعنه: تجب المتعة إلا لمن دخل بها وسمى لها.

فرع: لا متعة للمتوفى عنها بغير خلاف لأن النص لم يتناولها وإنما يتناول المطلقات ولأنها أخذت العوض المسمى لها في عقد المعاوضة فلم يجب لها به سواه كما في سائر العقود. فصل

"ومهر المثل معتبر بمن يساويها من نساء عصبتها"من جهة أبيها وجدها"كأختها وعمتها وبنت أخيها وعمها"قال في"الشرح"هو الأولى لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل مهر قومها ولأن شرف المرأة معتبر في مهرها وشرفها بعصباتها لأنهم نسباؤها وأمها وخالتها لا يساويانها في شرفها وقد تكون أمها مولاة وهي شريفة وبالعكس وينبغي أن يعتبر الأقرب فالأقرب من نساء عصباتها كأختها لأبيها ثم عماتها"وعنه: يعتبر جميع أقاربها كأمها وخالتها"جزم بها في"الوجيز"وقدمها في"المحرر"و"المستوعب"و"الفروع"لأن مطلق القرابة له أثر له في الجملة وأمها وخالتها يشملهما حديث ابن مسعود لها مهر نسائها وحينئذ يعتبر بمن يساويها في الصفات الحسنة والمال والبلد بالأقرب فالأقرب منهن.

"وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد"لأن مهر المثل بدل متلف المفقودة فإن لم يكن في نسائها من هو مثل حالها فمن نساء أرحامها"فإن لم يكن في نسائها إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها"لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة المهر"وإن لم يوجد إلا فوقها"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت