فهرس الكتاب

الصفحة 2533 من 3701

نقصت بقدر نقصها"وإن كانت عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك وإن كان من عادتهم التأجيل فرض مؤجلا في أحد الوجهين فإن لم يكن لها أقارب اعتبرت بنساء بلدها ثم بأقرب النساء شبها بها وأما النكاح الفاسد فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أوغيره فلا مهر فيه فإن دخل بها استقر عليه المسمى."

ـــــــ

"نقصت بقدر نقصها"كأرش العيب مقدر بقدر نقص المبيع ولأن له أثرا في تنقيص المهر فوجب أن يترتب بحسبه"وإن كان عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك"لأن العادة لها أثر في المقدار فكذا في التخفيف لا يقال مهر المثل بدل متلف فوجب أن لا يختلف كسائر المتلفات لأن النكاح يخالف سائر المتلفات باعتبار أن المقصود منه أعيان الزوجين بخلاف بقية المتلفات فإن المقصود منه المالية خاصة فلذلك لم يختلف باختلاف العوائد. والمهر يختلف باختلاف العوائد.

"وإن كان عادتهم التأجيل فرض مؤجلا في أحد الوجهين"جزم به في"الوجيز"وقدمه في"الفروع"لأنه مهر نسائها والثاني يفرض حالا لأنه بدل متلف فوجب الحلول كقيم المتلفات وكما لو لم يكن لهم عادة بالتأجيل فلو اختلفت مهورهن أخذ بالوسط الحال.

"فإن لم يكن لها أقارب اعتبرت بنساء بلدها"لأن ذلك لا أثر له في الجملة ثم بأقرب النساء شبها بها لأنه لما تعذر الأقارب اعتبر أقرب النساء شبها بها من غيرهن كما اعتبر قرابتها البعيد إذا لم يوجد القريب.

"وأما النكاح الفاسد فإذا افترقا قبل الدخول بطلاق أو غيره فلا مهر فيه"لأن المهر يجب بالعقد والعقد فاسد فوجوده كعدمه كالبيع الفاسد وظاهره ولو لموت قال في"الفروع"ويتوجه أنه على الخلاف في وجوب العدة به وتقرره بالخلوة وفي مختصر ابن رزين يستقر به وفي"الرعاية"إذا طلق قبل الدخول فلا يقع ففي سقوط المهر وإيجابه احتمالان.

"فإن دخل بها ووطئها استقر عليه المسمى"في المنصوص وقدمه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت