فهرس الكتاب

الصفحة 2534 من 3701

وعنه يجب مهر المثل وهي أصح ولا يستقر بالخلوة وقال أصحابنا يستقر ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنى.

ـــــــ

"الفروع"لأن في بعض ألفاظ حديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منها رواه أبو بكر البرقاني وأبو محمد الخلال بإسنادهما"وعنه: يجب مهر المثل وهي أصح"جزم به في"الوجيز"وهو ظاهر الخرقي لقوله عليه السلام:"فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها"فجعل لها المهر بالإصابة والإصابة إنما توجب مهر المثل لأن العقد ليس بموجب بدليل الخبر وأنه لو طلقها قبل مسيسها لم يكن لها عليه شيء وإذا لم يكن موجبا كان وجوده كعدمه وكوطء الشبهة ولأن التسمية لو فسدت لوجب مهر المثل فكذا إذا فسد العقد.

"ولا يستقر بالخلوة"وهو رواية وقاله أكثر العلماء كمن منعته الوطء أو افترقا بلا وطء ولا خلوة"وقال أصحابنا: يستقر"نص عليه قياسا على العقد الصحيح وفي"المغني"الأول أولى لأن الصداق إنما أوجبه الوطء ولذلك لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول أشبه الخلوة بالأجنبية ولأنه عليه السلام جعل المهر بما استحل من فرجها ولم يوجد وقيل لا يكمل بها.

فرع: لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الطلاق أو فسخ فإن أبى الزوج فسخه الحاكم نص عليه وظاهره لو زوجها قبل فسخه لم يصح مطلقا فإن زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل فرقة روايتان في"الإرشاد"وهما في"الرعاية"بلا ولي أو بدونهما.

"ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة"بغير خلاف علمناه كبدل متلف،

"والمكرهة على الزنى"أي يجب لها مهر المثل بوطء في قبل ولو من مجنون في ظاهر المذهب ولا يلحقه نسبه وعنه: المهر للبكر اختاره أبو بكر وعنه: لا يجب لمكرهة اختاره الشيخ تقي الدين لأنه خبيث وظاهره لا يجب لمطاوعة وصرح به في"الكافي"لأنها باذلة فلم يجب لها شيء كما لو أذنت في قطع طرفها ويستثنى منه الأمة وفي وطء دبر وأمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت