فهرس الكتاب
ولا يجب معه أرش البكارة ويحتمل أن يجب للمكرهة وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها فعليه أرش بكارتها.
ـــــــ
أذنت وجهان وفي"الانتصار"لمطاوعة ويسقط وعنه: لا مهر لذات رحم وعنه: تحرم بنتها كلواط قال بعضهم بخلاف مصاهرة لأنه طارئ قال المؤلف ورضاع.
"ولا يجب معه أرش البكارة"كالوطء في نكاح صحيح"ويحتمل أن يجب للمكرهة"وهو رواية لأنه إتلاف جزء فوجب عوضه كما لو جرحها ثم وطئها والأولى أولى لأن المهر بدل المنفعة المستوفاة بالوطء لأن الأرش يدخل في المهر لكون الواجب لها مهر المثل ومهر البكر على مهر الثيب ببكارتها وكانت الزيادة في المهر مقابلة لما أتلف من البكارة ولا يجب عوضهما مرة ثانية.
تنبيه: يتعدد المهر بتعدد الشبهة والزنى لا بتكرر الوطء في الشبهة قاله في"الترغيب"وغيره وذكر أبو يعلى الصغير يتعدد بتعدد الوطء في الشبهة لا في نكاح فاسد وفي"المغني"و"النهاية"يتعدد في نكاح فاسد ووطئه مكاتبته إن استوفت مهرا عن الوطء الأول وإلا فلا ومن نكاحها باطل بالإجماع كالمزوجة والمعتدة فهي كالمكرهة جزم به الجماعة وعنه: يلزم المسمى وعنه: لا مهر لمحرمة بنسب ذكرها ابن عقيل.
"وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها"أو أزالها بأصبع أو غيرها"فعليه أرش بكارتها"هذا هو المذهب لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير ديته فرجح فيها إلى الحكومة كسائر مالم يقدر ولأنه إذا لم يكمل الصداق به في حق زوج ففي حق الأجنبي أولى وقال القاضي يجب مهر المثل هذا رواية عن أحمد لما روى سعيد ثنا هشيم ثنا مغيرة عن إبراهيم أن رجلا كانت عنده يتيمة فخافت امرأته أن يتزوجها فاستعانت بنسوة فأذهبتن عذرتها وقالت لزوجها فجرت فأخبر علي بذلك فأرسل إلى امرأته والنسوة فلما أتين لم يلبثن أن اعترفن بما صنعن فقال للحسن بن علي اقض فيها فقال: