فهرس الكتاب

الصفحة 2559 من 3701

إن لم يكن عذر فإن أبى شيئا من ذلك ولم يكن عذر فطلبت الفرقة فرق بينهما لأنه لو ضربت المدة لذلك وفرق بينهما لم يكن للإيلاء أثر وعنه: ما يدل على أن الوطأ غير واجب فيكون هذا كله غير واجب.

ـــــــ

فسأل عنها فقيل له فلانة زوجها غائب عنها في سبيل الله فأرسل إليها امرأة تكون معها وبعث إلى زوجها فأقفله ثم دخل على حفصة فقال يا بنية كم تصبر المرأة عن زوجها فقالت سبحان الله مثلك يسأل مثلي عن هذا فقال لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك فقالت خمسة أشهر ستة أشهر فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون شهرا ويقيمون أربعة أشهر ويرجعون في شهر وسئل أحمد كم للرجل أن يغيب عن أهله قال يروى ستة أشهر وقد يغيب أكثر من ذلك لأمر لا بد له منه ويلحق بذلك الحج وطلب رزق محتاج إليه نص عليه.

"إن لم يكن عذر"يعني إذا كان له عذر لا يلزمه القدوم لأن صاحب العذر يعذر من أجل عذره.

"فإن أبى شيئا من ذلك ولم يكن عذر فطلبت الفرقة فرق بينهما"ولو قبل الدخول نص عليه لأنه في معنى مؤل.

قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها هل يجبر عليه قال اذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما وعنه: لا يفرق وفي"المغني"هو ظاهر قول أصحابنا وقاله أكثر الفقهاء"لأنه لو ضربت له المدة لذلك وفرق بينهما لم يكن للإيلاء أثر"وقيل إن غاب أكثر من ذلك لغير عذر راسله الحاكم فإن أبى أن يقدم فسخ نكاحه ولا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم لأنه مختلف فيه.

"وعنه: ما يدل على أن واجب فيكون هذا كله غير واجب"لأنه حق له فلم يجب عليه كسائر حقوقه والأولى خلافها وفي"الترغيب"ذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت