فهرس الكتاب

الصفحة 2565 من 3701

فإذا بات عندها بقرعة أو غيرها لزمه المبيت عند الثانية وليس عليه التسوية بينهن في الوطء بل يستحب ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية.

ـــــــ

كونه مرخصا وقال أكثر العلماء لا يجوز إلا برضاهن أو قرعة.

"فإذا بات عندها بقرعة أو غيرها أتم وقضى"واختار المؤلف لا زمن سيره لزمه المبيت عند الثانية لتعين حقها فإن كانتا اثنتين كفاه قرعة واحدة ويصير في الليلة الثانية إلى الثانية بغير قرعة لأنه حقها.

"وليس عليه التسوية بينهن في الوطء بل يستحب"لا نعلم خلافا أنه لا يجب التسوية بينهن في الجماع لأن طريقه الشهوة والميل وإن قلبه قد يميل إلى إحداهن قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [النساء: من الآية129] وكالتسوية بين دوابه وكالنفقة والكسوة والسكنى إذا قام بالواجب عليه نصا قال الشيخ تقي الدين يقسم في النفقة والكسوة ونصه لا بأس وقال في الجماع لاينبغي أن يدعه عمدا يبقى لنفسه لتلك ليلة وليلة وقال القاضي وغيره أو ثلاثا ثلاثا.

"ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين"لقول علي:"إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين"رواه الدار قطني واحتج به أحمد لأن الحرة حظها في الإيواء أكثر وتخالف النفقة والكسوة فإنه مقدر بالحاجة وقسم الابتداء شرع ليزول الاحتشام من كل منهما.

"وإن كانت كتابية"يعني أن الحرة الكتابية كالحرة المسلمة وصرح به في"المغني"و"الشرح"وحكاه ابن المنذر إجماعا لأن القسم من حقوق الزوجية فاستويا فيه كالنفقة وتفارق الأمة لأنه لايتم تسليمها ولا يحصل لها الإيواء التام بخلاف الحرة والمعتق بعضها بالحساب.

فرع: عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرة مسبوقة فلها قسم حرة وفي نوبة حرة سابقة قيل يتم للحرة على حكم الرق وقيل يستويان بقطع أو استدراك،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت