فهرس الكتاب

الصفحة 2566 من 3701

ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة والرتقاء فإن دخل في ليلتها إلى غيرها لم يجز إلا لحاجة داعية فإن لم يلبث عندها لم يقض وإن لبث أو جامع لزمه أن يقضي مثل ذلك من حق الأخرى.

ـــــــ

وفي"المغني"و"الترغيب"وإن عتقت بعد نوبتها اقتصرت على يومها زاد في"الترغيب"بدأ بها أو بالحرة ويطوف بمجنون مأمون وله وجوبا لا بطفل ويحرم تخصيص بإفاقته وإن أفاق في نوبة واحدة ففي قضاء يوم جنونه للأخرى وجهان.

"ويقسم للحائض والنفساء والمريضة والمعيبة والرتقاء"ومظاهر منها وصغيرة ممكن وطؤها لأن القصد السكن والإيواء والأنس وحاجتهن داعية إلى ذلك فأما المجنونة فإن خيف منها فلا قسم لها وإلا فهي كالعاقلة ذكره في"الشرح"وظاهره أن المريض والمجبوب والعنين والخصي يقسم لأنه للأنس وذلك حاصل ممن لا يطأ فإن شق ذلك عليه استأذنهن في الكون ثم إحداهن فإن لم يأذن له أقام ثم إحداهن بقرعة أو اعتزلهن جميعا.

"فإن دخل في ليلتها إلى غيرها لم يجز"لأنه ترك الواجب عليه إلا لحاجة داعية ككون ضرتها منزولا بها فيريد أن يحضرها أو توصي إليه مما لا بد منه عرفا لأن ذلك حالة ضرورية وحاجة فأبيح به ترك الواجب إلى قضائه في وقت آخر وظاهره أنه يدخل إليها نهارا وإن لم يكن حاجة داعية وفي"المغني"و"الشرح"أنه يجوز لحاجة كدفع نفقة وعيادة وفي"الترغيب"فيهما لحاجة ماسة أو لمرض فيداويها وفي قبلة ونحوها نهارا وجهان.

"فإن لم يلبث عندها لم يقض"لأنه لا فائدة فيه لقلته"وإن لبث أو جامع لزمه أن يقضي مثل ذلك من حق الأخرى"لأن التسوية واجبة ولا يحصل إلا بذلك وظاهره أنه يلزمه القضاء ولو جامعها في الزمن اليسير وهو الأصح فيدخل على المظلومة في ليلة المجامعة فيجامعها ليعدل بينهما والثاني لا يلزمه القضاء لأن الوطء لا يستحق في القسم ولا يقضي ليلة صيف عن شتاء وله قضاء أول الليل عن آخره وعكسه وقيل يتعين زمنه وهو ظاهر كلامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت