فهرس الكتاب
الصفحة 2576 من 3701
وتنقطع على الثانية وإن جنا انقطع نظرهما على الأولى ولم ينقطع على الثانية.
ـــــــ
لأن الوكالة لا تبطل بالغيبة"وتنقطع على الثانية"لأنه لا يجوز الحكم للغائب وكل منهما محكوم عليه وقيل لا ينقطع عليها حكاه في"المستوعب"و"المحرر""وإن جنا"أو أحدهما"انقطع نظرهما على الأولى"لأن الوكالة تبطل بالجنون"ولم ينقطع على الثانية"لأن الحاكم يحكم على المجنون وقيل ينقطع عليها أيضا حكاه في"المغني"و"المحرر"لأنه لا يتحقق معه بقاء الشقاق وحضور المتداعيين وهو شرط.
حجم الخط: