فهرس الكتاب
وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها فله ذلك فإن لم تحملا فقال أحمد ترضيه بشيء وقال القاضي لا شيء له.
ـــــــ
فوتت عليه وهو الصداق وأما على الرواية الأولى ففيه خمسة أوجه:
أحدها: وهو ظاهر كلامه صحة الخلع بالمسمى لكن يجب أدنى ما يتناوله الاسم لما تبين عدمه وإن لم يكن غرته كحمل الأمة.
الثاني: صحته بمهرها فيما يجهل حالا ومآلا فإن تبين عدمه رجع إلى مهرها وقيل إذا لم تغره فلا شيء عليها.
الثالث: فساد المسمى وصحة الخلع بمهرها.
الرابع: بطلان الخلع قاله أبو بكر.
الخامس: بطلانه بالمعدوم وقت العقد كما تحمل شجرته وصحته مع الوجود يقينا أو ظنا. ثم هل يجب المسمى أو مهر أو الفرق قاله في"المحرر".
"وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها فله ذلك"أي ما تحملانه لأنه المخالع عليه ولو كان معدوما إذ لا أثر له والمراد بحمل الأمة ما تحمله بدليل قوله بعد"فإن لم تحملا وهكذا ذكره في"المغني"ولا فرق بين مسألة: حمل الأمة وحمل الشجرة فإن لم تحملا فقال أحمد ترضيه بشيء"لئلا يخلو الخلع عن عوض وفي"المغني"قول أحمد ترضيه بشيء إن له أقل ما يقع عليه اسم الحمل والثمرة فهو كمسألة: المتاع لأنه بمعناه.
"وقال القاضي لا شيء له"لأنه رضي بالحمل ولا حمل وتأويل قول أحمد على الاستحباب لأنه لو كان واجبا لقدره بتقدير يرجع إليه.
وعليه الفرق بينهما وبين مسألة: الدراهم والمتاع أن المرأة في مسألة: الدراهم والمتاع أوهمته أن معها دراهم وفي بيتها متاع لأنها خاطبته بلفظ يقتضي