فهرس الكتاب

الصفحة 2592 من 3701

وإن خالعها على عبد فله أقل ما يسمى عبدا وإن قال عن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت بأي عبد أعطته طلاقا بائنا وملك العبد نص عليه وقال القاضي يلزمها عبد وسط فيهما وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته

ـــــــ

الوجود مع إمكان علمها به فكان له مادل عليه لفظها كما لو خالعته على عبد فوجد حرا وفي هاتين فاذا دخل معها في العقد مع تساويهما في العلم في الحال ورضاهما بما فيه من الاحتمال فلم يكن لها شيء غيره كما لو قال خالعتك على هذا الحر وقال ابن عقيل له مهر المثل وقال أبو الخطاب له المسمى.

"وإن خالعها على عبد فله أقل ما يسمى عبدا"أي يصح تمليكه نص عليه لأنه خالعها على مسمى مجهول فكان له أقل ما يقع عليه الاسم كما لو خالعها على ما في يدها من الدراهم فإن خالعته على عبيد فله ثلاثة في ظاهر كلام أحمد والخرقي كمسألة: الدراهم."وإن قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت بأي عبد أعطته طلاقا بائنا وملك العبد نص عليه"لأن الشرط عطية عبد وقد وجد ويقع الطلاق بائنا لأنه على عوض ويملك العبد لأنه عوض خروج البضع من ملكه.

"وقال القاضي يلزمها عبد وسط فيهما"كالصداق وتأول كلام أحمد على أنها تعطيه عبدا وسطا وعلى قوله إن أعطته معيبا أو دون الوسط فله رده وأخذ بدله.

تتمة: لو أعطته مدبرا أو معتقا بعضه وقع الطلاق لأنهما كالقن في التمليك وإن أعطته حرا أو مغصوبا أو مرهونا لم تطلق لأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه وفي"الرعاية"لو بان حرا أو مغصوبا أو مكاتبا بانت وله القيمة وقيل لا تطلق.

"وإن قال إن أعطيتني هذا العبد"أو الثوب الهروي"فأنت طالق فأعطته"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت