فهرس الكتاب
وإن خالعها على عبد فله أقل ما يسمى عبدا وإن قال عن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت بأي عبد أعطته طلاقا بائنا وملك العبد نص عليه وقال القاضي يلزمها عبد وسط فيهما وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته
ـــــــ
الوجود مع إمكان علمها به فكان له مادل عليه لفظها كما لو خالعته على عبد فوجد حرا وفي هاتين فاذا دخل معها في العقد مع تساويهما في العلم في الحال ورضاهما بما فيه من الاحتمال فلم يكن لها شيء غيره كما لو قال خالعتك على هذا الحر وقال ابن عقيل له مهر المثل وقال أبو الخطاب له المسمى.
"وإن خالعها على عبد فله أقل ما يسمى عبدا"أي يصح تمليكه نص عليه لأنه خالعها على مسمى مجهول فكان له أقل ما يقع عليه الاسم كما لو خالعها على ما في يدها من الدراهم فإن خالعته على عبيد فله ثلاثة في ظاهر كلام أحمد والخرقي كمسألة: الدراهم."وإن قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق طلقت بأي عبد أعطته طلاقا بائنا وملك العبد نص عليه"لأن الشرط عطية عبد وقد وجد ويقع الطلاق بائنا لأنه على عوض ويملك العبد لأنه عوض خروج البضع من ملكه.
"وقال القاضي يلزمها عبد وسط فيهما"كالصداق وتأول كلام أحمد على أنها تعطيه عبدا وسطا وعلى قوله إن أعطته معيبا أو دون الوسط فله رده وأخذ بدله.
تتمة: لو أعطته مدبرا أو معتقا بعضه وقع الطلاق لأنهما كالقن في التمليك وإن أعطته حرا أو مغصوبا أو مرهونا لم تطلق لأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه وفي"الرعاية"لو بان حرا أو مغصوبا أو مكاتبا بانت وله القيمة وقيل لا تطلق.
"وإن قال إن أعطيتني هذا العبد"أو الثوب الهروي"فأنت طالق فأعطته"