فهرس الكتاب

الصفحة 2593 من 3701

إياه طلقت فإن خرج معيبا فلا شيء له وإن خرج مغصوبا لم يقع الطلاق عليها وعنه: يقع وله قيمته وكذلك في التي قبلها وإن قال إن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته مرويا لم تطلق،

ـــــــ

إياه طلقت"لتحقق وجود الشرط ويقع بائنا"وإن خرج معيبا"أو مرويا"فلا شيء"له ذكره أبو الخطاب وجزم به في"الوجيز"لأنه شرط لوقوع الطلاق أشبه ما لو قال إن ملكته فأنت طالق ثم ملكه وقال القاضي له رده وأخذ قيمته بالصفة سليما أو أخذ أرشه كما لو قالت اخلعني على هذا العبد فخلعها وفي"الترغيب"في رجوعه بأرشه وجهان وأنه لو بان مباح الدم بقصاص أو غيره فقتل فذكر القاضي وهو المذهب أنه يرجع بأرش عيبه وذكر ابن البنا يرجع بقيمته."

"وإن خرج مغصوبا"أو حرا"لم يقع الطلاق عليها"على المذهب لأن العطية إنما تتناول ما يصح تمليكه وما لا يصح تمليكه لأنه لا يكون عطية له فإذا لم يوجد شرط الطلاق.

"وعنه: يقع وله قيمته"جزم به في"الروضة"وغيرها لأنه معاوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح فعلى هذا يرجع عليها بقيمته لأنه لم يرض بغير عوض والصحيح أنها لا تطلق ولا يستحق القيمة لأنها لا تطلق بعطية المغصوب والحر لأن العطية هنا التمليك بدليل حصوله فيما إذا كان العبد مملوكا لها.

"وكذلك في التي قبلها"لأنهما سواء معنى فكذا يجب أن يكونا حكما.

فرع: إذا خالعها على عبد موصوف في الذمة فأعطته إياه معيبا بانت وله طلب عبد سليم بتلك الصفة وإن أعطته قيمته لزمه قبولها وقال ابن حمدان له مهر المثل فإن خالعها على عبد بعينه ثم أعتقته لم يصح وقيل بلى وعليها قيمته فإن باعته ولم يعلم فعليها قيمته وقيل يبطل البيع.

"وإن قال إن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته مرويا لم تطلق"لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت