فهرس الكتاب

الصفحة 2596 من 3701

بانت واستحق الألف وإن قالت له طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها وإن قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يستحق شيئا ويحتمل أن يستحق ثلث الألف،

ـــــــ

"المنتخب"وفي"المحرر"وغيره في المجلس بانت لأن الباء للمقابلة وعلى في معناها ويكفي قوله خلعتك أو طلقتك وإن لم يذكر الألف في الأصح واستحق المجيب الألف لأنه فعل ما جعل الألف في مقابلته وكذا قولها إن طلقتني فلك علي ألف ولها أن ترجع قبل أن يجيبها.

فرع: إذا قالت اخلعني بألف فقال أنت طالق فإن قلنا الخلع طلقة بائنة وقع واستحق الألف وإن قلنا هو فسخ فهل يستحق العوض فيه وجهان وإن لم يستحق ففي وقوعه رجعيا احتمالان وإن قالت طلقني بها فقال خلعتك فإن كان طلاقا استحقه وإلا لم يصح وقيل خلع بلا عوض وفي"الروضة"يصح وله العوض لأن القصد أن تملك نفسها بالطلقة وحصل بالخلع.

"وإن قالت له طلقني واحدة بألف"أو على ألف أو ولك ألف"فطلقها ثلاثا"وفي"الروضة"أو اثنتين"استحقها"لأنه حصل لها ما طلبته وزيادة.

"وإن قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة"وقعت الواحدة بغير خلاف لأنه أتى بلفظه الصريح و"لم يستحق شيئا"على المنصوص والمجزوم به عند أصحابنا لأنها إنما بذلتها في مقابلة الثلاث ولم تحصل وصار كما لو قال بعني عبديك بألف فقال بعتك أحدهما بنصفها والجواب ما إذا قال من رد عبيدي فله كذا فرد بعضهم فإنه يستحق القسط لأن غرضه يتعلق بكل واحد من العبيد وهنا غرضها يتعلق ببينونة كبرى ولم تحصل.

"ويحتمل أن يستحق ثلث الألف"وهو لأبي الخطاب في"الهداية"كما لو قال من رد عبيدي الثلاثة فله ألف فعلى هذا يقع الطلاق بائنا وعلى الأول يكون رجعيا إذا كان في يده الثلاث لأنها استدعت فرقة تحرم بها قبل زوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت