فهرس الكتاب
فصل
إذا قال إن أعطيتني أو إذا أعطيتني ألفا فأنت طالق كان على التراخي أي وقت أعطته ألفا طلقت وإن قالت له اخلعني بألف أو على ألف أو طلقني بألف أو على ألف ففعل،
ـــــــ
فصل
"إذا قال إن أعطيتني أو إذا أعطيتني أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق كان على التراخي أي وقت أعطته ألفا طلقت"بائنا وملكه وإن لم يقبضه لأنه علق الطلاق بشرط فكان على التراخي كسائر التعاليق فلو نويا صنفا منها حمل العقد عليها وإن أطلقا حمل على نقد البلد كالبيع فإن لم يكن فعل ما يقع عليه ولا يقع بدفعها عددا ناقصة الوزن كدفع نقرة زنتها ألف لأن الدراهم في عرف الشرع المضروبة الوازنة وقيل يكفي عدد متفق عليه بلا وزن لحصول المقصود وتطلق إذا أعطته وازنة بإحضاره ولو كانت ناقصة في العدد وإذنها في قبضه وإن دفعت إليه مغشوشة تبلغ فضتها ألفا طلقت وإلا فلا وتقدم أنه يمكنه قبضه كما في"المنتخب"و"المغني"وغيرهما وفي"الترغيب"وجهان في إن اقبضتني فأحضرته ولم تقبضه فلو قبضه فهل يملكه فيقع بائنا أولا فيقع رجعيا فيه احتمالان ظاهره أنها إذا وضعته بين يديه أنها تطلق وإن لم يأخذه إذا كان متمكنا من أخذه لأنه إعطاء عرفا بدليل أعطته فلم يأخذ واستشكله بعض المحققين لأنه إن حمل الإعطاء على الإقباض من غير تمليك فينبغي أن تطلق ولا يستحق شيئا وإن حمل عليه مع التمليك فلا يصح التمليك بمجرد فعلها والتعليق لازم من جهة الزوج لزوما لا سبيل إلى دفعه خلافا للشيخ تقي الدين كالكتابة عنده ووافق على شرط محض كإن قدم زيد.
"وإن قالت له اخلعني بألف أو على ألف أو طلقني بألف أو على ألف"أو طلقني ولك ألف"ففعل"على الفور وقيل أو التراخي جزم به في