فهرس الكتاب

الصفحة 2599 من 3701

ويحتمل ألا تطلق حتى تختار فلزمها الألف.

فصل

وإذا خالعته في مرض موتها فله الأقل من المسمى أو من ميراثه منها،

ـــــــ

ينقلب بائنا ببذلها العوض في المجلس بعد عدم قبولها.

"ويحتمل ألا تطلق حتى تختار فلزمها الألف"هذا قول القاضي في"المجرد"لأن تقديره إن ضمنت لي ألفا فأنت طالق ولأن"على"تستعمل للشرط بدليل قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ} [القصص: من الآية27] الآية وقيل تطلق بألف فقط والأولى أنها لا تطلق في بألف حتى تختار فيلزمها الألف لأنها إن لم تكن حرف شرط فهي للمعاوضة في بعتك بكذا وزوجتك بكذا.

فرع: إذا قال أنت طالق ثلاثا بألف أو على ألف فقالت قبلت واحدة بثلث الألف لم يقع وإن قالت قبلت واحدة بألف وقع الثلث واستحق الألف وإن قالت قبلت بألفين وقع ولزمها الألف فقط وإن قال أنت طالق ثلاثا واحدة منها بألف طلقت اثنتين ووقعت الثالثة على قبولها ولو لم يبق من طلاقها إلا واحدة فقال أنت طالق اثنتين الأولى بغير شيء والثانية بألف بانت بالثلاث ولم يستحق شيئا.

فصل

"وإذا خالعته في مرض موتها"المخالعة في المرض صحيحة سواء كانا مريضين أو أحدهما بغير خلاف نعلمه لأنها معاوضة كالبيع ثم إذا خالعته في مرض موتها بميراثه منها فما دون صح ولا رجوع وان خالعته بزيادة بطلت الزيادة.

"فله الأقل من المسمى أو من ميراثه منها"لأن ذلك لا تهمة فيه بخلاف الأكثر منها فإن الخلع إن وقع بأكثر من الميراث تطرقت إليه التهمة من قصد إيصالها إليه شيئا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه أشبه ما لو أوصت أو أقرت له وإن وقع بأقل من الميراث فالباقي هو أسقط حقه منه، فلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت