فهرس الكتاب
مع يمينها ويتخرج أن القول قول الزوج ويحتمل أن يتحالفا ويرجعا إلى المسمى أو مهر المثل إن لم يكن مسمى وإن علق طلاقها على صفة ثم خالعها فوجدت الصفة ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت نص عليه ويتخرج ألا تطلق بناء على الرواية في العتق واختاره أبو الحسن التميمي،
ـــــــ
مع يمينها"نص عليه لأنه يقبل قولها في أجله فكذا في قدره وصفته ولا ينكر الزائد والحلول والقول قول المنكر مع يمينه"ويتخرج أن القول قول الزوج"هذا رواية حكاها القاضي لأن البضع يخرج عن ملكه فقبل قوله في عوضه كالسيد مع مكاتبه"ويحتمل أن يتحالفا"إن لم يكن يلفظ طلاق لأنه اختلاف في عوض العقد فيتحالفان فيه كالمتبايعين."
"ويرجعا إلى المسمى أو مهر المثل إن لم يكن مسمى"لأن البضع تلف بالخلع فوجب الرجوع إلى البدل كما لو تلف المبيع ووقع التحالف فإنه يجب بدله وهو المثل أو القيمة. وجوابه بأن التحالف في البيع يحتاج إليه في فسخ العقد والخلع في نفسه فسخ فلا يفسخ وقيل إن اختلفا في قدر العوض فلا يمين وأيهما يصدق فيه وجهان.
"وإن علق طلاقها على صفة ثم خالعها فوجدت الصفة ثم عاد فتزوجها فوجدت الصفة طلقت نص عليه"لأن عقد الصفة ووقوعها وجدا في النكاح فوقع الطلاق كما لو لم يتخلله بينونة لا يقال الصفة انحلت بفعلها حال البينونة ضرورة ألا تقتضي التكرار لأنها إنما تنحل على وجه تحنث به لأن اليمين حل وعقد والعقد يفتقر إلى الملك فكذا الحل والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة ولا تنحل اليمين.
"ويتخرج ألا تطلق بناء على الرواية في العتق"وهو أن الصفة لا تنحل لأن الملك الثاني لا ينبني على الأول في شيء من أحكامه"واختاره أبو الحسن التميمي"وأكثر العلماء لأن العتق يتشوف الشارع إليه بخلاف الطلاق قال صاحب