فهرس الكتاب

الصفحة 2602 من 3701

وإذا تخالعا تراجعا بما بينهما من الحقوق وعنه: أنها تسقط.

فصل

وإذا قال: خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعت غيري بانت والقول قولها مع يمينها في العوض وإن قالت نعم لكن ضمنه غيري لزمها الألف وإن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو تأجيله أو صفته فالقول قولها

ـــــــ

يعتق على رب المال وقال القاضي في"المجرد"عليها مهر مثلها ولا شيء على وكيلها لأنه لا يقبل العقد لنفسه وإنما يقبله لغيره بخلاف الشراء.

"وإذا تخالعا"بغير لفظ الطلاق"تراجعا بما بينهما من الحقوق"أي حقوق النكاح لأنه أحد نوعي الخلع فلم يسقط به شيء كالطلاق.

"وعنه: أنها تسقط"بالسكوت عنها إلا نفقة عدة الحامل وما خولع ببعضه لأن الخلع يقتضي انخلاع كل واحد من صاحبه ولو بقيت الحقوق كما كانت لبقي بينهما علقة وذلك ينافي الانخلاع فعليه إن كان خلعها قبل الدخول ولم تكن قبضت منه شيئا لم ترجع عليه وإن كانت قبضته لم يرجع وعلى الأول يرجع كل واحد بما يستحقه وهو الأصح وهذا الخلاف في حقوق النكاح وأما الديون فلا تعلق للخلع بها.

فصل

"وإذا قال خالعتك بألف فأنكرته أو قالت إنما خالعت غيري بانت"بإقراره"والقول قولها مع يمينها في العوض"لأنها منكرة لبذله"وإن قالت نعم لكن ضمنه غيري لزمها الألف"لأنها أقرت بها ولا يلزم الغير شيء إلا أن يقر به فإن ادعته المرأة وأنكره الزوج قبل قوله ولا شيء عليها لأنها لا تدعيه وإن قالت سألتك طلاقا ثلاثا بألف فأجبت فقال بل طلقة فأجبت قبل قوله وبانت بألف وقيل يتحالفان ولها المهر المسمى.

"وإن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو تأجيله أو صفته فالقول قولها"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت