فهرس الكتاب

الصفحة 2601 من 3701

وإن عين له العوض فنقص لم يصح الخلع عند ابن حامد وصح عند أبي بكر ويرجع على الوكيل بالنقص وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون صح وإن زاد لم يصح ويحتمل أن يصح وتبطل الزيادة،

ـــــــ

"وإن عين له العوض فنقص لم يصح الخلع ثم ابن حامد"وهو أولى وأصح لأنه خالف موكله أشبه ما لو وكله في خلع امرأة فخالع غيرها"وصح عند أبي بكر"لأن المخالعة في قدر العوض وهو لا يبطله كحالة الإطلاق"ويرجع على الوكيل بالنقص"لأنه أمكن الجمع بين تصحيح التصرف ودفع الضرر فوجب كما لو لم يخالف وصحح ابن المنجا هذا القول لأن الفرق ثابت بين المخالفة وبين المعقود عليه وبين المخالفة في تعيين العوض لأنه لو وكله في عبده من زيد فباعه من غيره لم يصح ولو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأقل منها أنه يصح ويضمن الوكيل النقص.

فرع: إذا خالف بالجنس أو أمره بالخلع حالا فخالع عن عوض نسيئة فالقياس أنه لا يصح وقال القاضي إنه يلزم الوكيل القدر الذي أذن فيه ويكون له ما خالع به كالمخالفة في القدر وهذا يبطل بالوكيل في البيع وفارق المخالفة في القدر لأنه أمكن جبره بالرجوع بالنقص على الوكيل وكذا الحكم لو خالع بغير نقد البلد وإن خالع بما ليس بمال فلغو وقيل يصح إن صح بلا عوض وإلا رجعيا.

"وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون صح"لأنه امتثل وزاد خيرا"وإن زاد لم يصح"على المذهب لأنه خالفها في تعيينها أو فيما اقتضاه الإطلاق فلم يصح كما لو وكلته في الخلع بدراهم فخالع بعروض"ويحتمل أن يصح"لأن المخالفة في القدر لا توجب الضمان"وتبطل الزيادة"لأن الموكلة ما التزمتها ولا أذنت فيها وقاله في"الشرح"ولزم الوكيل لأنه ألزمه للزوج فلزمه الضمان كالمضارب إذا اشترى من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت