فهرس الكتاب

الصفحة 2607 من 3701

وعنه: لا يصح حتى يبلغ ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاقه.

ـــــــ

"وعنه: لا يصح حتى يبلغ"نقلها أبو طالب وقدمها في"المحرر"وجزم بها الآدمي وابن أبي موسى وهو قول أكثر العلماء لقوله عليه السلام:"رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم"مكلف فلا يقع طلاقه كالمجنون وعنه: لا يقع لدون عشر اختاره أبو بكر وعنه: اثنتي عشرة سنة وقاله إسحاق وعنه: لأب صغير ومجنون فقط الطلاق نصره القاضي وأصحابه ومن أجاز مذهبه أن يجوز توكيله فيه وتوكله لغيره أومأ إليه ونصره في"الشرح"كالبالغ وقال أبو بكر وحكاه عن أحمد لا يصح أن يوكل حتى يبلغ وجوابه بأنه على الرواية التي لا تجيز طلاقه.

فرع: تعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه فلا طلاق لفقيه يكرره وحاك عن نفسه حكاه ابن عقيل كغيره.

"ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم لم يقع طلاقه"إجماعا لقوله عليه السلام:"رفع القلم عن المجنون حتى يفيق"وعن أبي هريرة مرفوعا أنه قال:"كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله"رواه النجاد قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ذاهب الحديث ولأنه قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع وسواء زال بجنون أو إغماء أو شرب دواء أو أكره على شرب الخمر أو شرب ما يزيل عقله أو لم يعلم أنه مزيل العقل لكن لو ذكر المغمي عليه أو المجنون لما أفاق أنه طلق وقع نص عليه قال المؤلف هذا فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية فأما المبرسم ومن به نشاف فلا يقع وفي"الروضة"أن المبرسم والموسوس إن عقل الطلاق لزمه ويدخل في كلامهم من غضب حتى أغمي أو غشي عليه قال الشيخ تقي الدين بلا ريب ويقع من غيره في ظاهر كلامهم لأن أبا موسى أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله فوجده غضبان وحلف لا يحملهم وكفر الحديث ولأنه قول ابن عباس ولأنه من باطن كالمحبة الحاملة على الزنى،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت