فهرس الكتاب
وإن قال لها أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال وإن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق للسنة في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال واحدة وإن كانت حائضا طلقت إذا طهرت وإن كانت في طهر أصابها فيه طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة.
ـــــــ
ابن عمر:"ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"رواه مسلم. والطلاق في الطهر سنة فكذا في الحمل لكن الحامل التي استبان حملها قد دخل على بصيرة فلا يخاف ظهور أمر يتجدد به الندم وليست بمرتابة لعدم اشتباه الأمر ونقل ابن منصور لا يعجبني أن يطلق حائضا لم يدخل بها وعنه: سنة الوقت تثبت لحامل اختاره الخرقي فلو قال لها أنت طالق للبدعة طلقت بالوضع وعلى الأولى لو قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا ويدين في غير آيسة إذا صارت من أهل ذلك وفي الحكم وجهان.
تنبيه: إذا قال لصغيرة أو غير مدخول بها أنت طالق للبدعة ثم قال أردت إذا حاضت الصغيرة أو أصيبت غير المدخول بها دين والأشبه بالمذهب أنه يقبل في الحكم فإن قال في طهر جامع فيه أنت طالق للسنة فيئست من المحيض لم تطلق وكذا إن استبان حملها إلا على قول من جعل طلاق الحائض طلاق سنة فيقع.
"وإن قال لها: أنت طالق للسنة أو قال للبدعة طلقت في الحال"لأنه وصفها بما لا تتصف به فلغت الصفة وبقي قوله أنت طالق وذلك يوجب وقوع الطلاق في الحال وأن يكون واحدة لأن ما زاد عليها غير ملفوظ به ولا منوي وكذا قوله أنت طالق للسنة والبدعة أو أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة.
"وان قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق للسنة في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال واحدة"لأن معنى السنة في وقت السنة وذلك وقتها"وإن كانت حائضا طلقت إذا طهرت"لأن الصفة قد وجدت"وإن كانت في طهر أصابها فيه طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة"بغير خلاف نعلمه؛ لأن