فهرس الكتاب

الصفحة 2620 من 3701

وإن قال أنت طالق للبدعة وهي حائض أوفي طهر أصابها فيه طلقت في الحال وإن كانت في طهر لم يصبها فيه طلقت إذا أصابها أو حاضت وإن قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا في طهر لم يصبها فيه في إحدى الروايتين وفي الأخرى تطلق فيه واحدة وتطلق الثانية والثالثة في طهرين في نكاحين إن أمكن.

ـــــــ

ذلك هو وقت السنة في حقها لا سنة لها قبلها.

فرع: إذا قال لها أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدعة طلقت في الحال طلقتين والثالثة في ضد حالها الراهنة قال القاضي وإن نوى تأخير اثنتين ففي الحكم وجهان وقال ابن أبي موسى تطلق ثلاثا في الحال لتبعيض كل طلقة فإن قال لطاهر أنت طالق للبدعة فقيل تلغو الصفة ويقع الطلاق فإن قال لحائض أنت طالق للسنة في الحال لغت الصفة ووقع الطلاق وإن قال أنت طالق ثلاثا للسنة وثلاثا للبدعة طلقت ثلاثا في الحال.

"وإن قال أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت في الحال"لأن ذلك هو وقت البدعة وينزع في الحال إن كان ثلاثا فإن بقي حد عالم وعزر جاهل.

"وإن كانت في طهر لم يصبها فيه طلقت إذا أصابها أو حاضت"لأن كل واحد منهما وقت للبدعة فأيهما سبق وقع الطلاق فيه عملا بقوله للبدعة.

"وإن قال لها أنت طالق ثلاثا للسنة طلقت ثلاثا في أول طهر لم يصبها فيه في إحدى الروايتين"هذا هو المنصوص لأن جمع الثلاث سنة على رواية ويقع فيما ذكرنا لأن ذلك حينئذ سنة وإن كانت حائضا طلقت ثلاثا إذا طهرت"وفي الأخرى تطلق فيه"أي في طهر لم يصبها فيه"واحدة وتطلق في الثانية والثالثة في طهرين في نكاحين"أو بعد رجعتين إن عادت إليه"إن أمكن"لأنها لو بانت منه ولم تعد إليه لم يمكن إيقاع الطلاق في النكاح لعدمه وعنه: تطلق ثلاثا في ثلاثة أطهار لم يصبها فيها، فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت