فهرس الكتاب

الصفحة 2621 من 3701

وإن قال أنت طالق في كل قرء وهي من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة وإن قلنا القروء الأطهار فهل تطلق طلقة الحال يحتمل وجهين ويقع بها الباقي في الأطهار الباقية وإن قال أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله فهو كقوله أنت طالق للسنة،

ـــــــ

قال: أردت بقولي للسنة إيقاع واحدة في الحال واثنتين في نكاحين آخرين قبل منه وإن قال أردت أن يقع في كل قرء طلقة دين وفي الحكم وجهان.

فرع: من نكاحها فاسد جاز طلاقها في الحيض وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وهي حائض فهل هو للسنة أو البدعة قال ابن حمدان يحتمل وجهين.

"وإن قال أنت طالق في كل قرء طلقة هي من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة"الأشهر عندنا أن القروء الحيض فإن كانت من ذوات القروء وقع بها واحدة في الحال ويقع بها طلقتان في قرأين آخرين في أولهما سواء قلنا القروء الحيض أو الأطهار وسواء كانت مدخولا بها أو لا إلا أن غير المدخول بها تبين بالأولى فإن تزوج بها وقع في القرء الثاني طلقة أخرى وكذا الحكم في الثالثة.

"وإن قلنا القروء الأطهار فهل تطلق طلقة في الحال يحتمل وجهين"أشهرهما تطلق طلقة في الحال لأن الطهر قبل الحيض كله قرء واحد فعلى هذا لا فرق بين كونها من اللائي لم يحضن أولا والثاني لا لأن القرء هو الطهر بين الحيضتين ولذلك لم يحنث بالطهر قبل الحيض من عدة الصغيرة في وجه وإن لم يكن قرءا لم يطلق فيه فعلى هذا يحصل الفرق بين من حاضت ومن لم تحض.

"ويقع بها الباقي في الأطهار الباقية"لأن الطهر قبل الحيض كله قرء واحد.

"وإن قال أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله فهو كقوله أنت طالق للسنة"لأن الطلاق السني أحسن الطلاق وأجمله كقوله: أعدله وأكمله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت