فهرس الكتاب
الصفحة 2623 من 3701
ـــــــ
عنه دين وفي الحكم وجهان.
مسألة: يباح الخلع والطلاق بسؤالها في زمن البدعة وقيل هو بدعة وتنقضي بدعتها بانقطاع الدم وقيل بالغسل لأثر رواه الدار قطني والنفاس كالحيض.
حجم الخط: