فهرس الكتاب

الصفحة 2627 من 3701

إلا أن يكون في حال الغضب أو بعد سؤالها الطلاق فلا يقبل وفيما إذا قال أردت أنها مطلقة من زوج قبلي وجه ثالث أنه يقبل إن كان وجد وإلا فلا ولو قيل له طلقت امرأتك قال نعم وأراد الكذب طلقت ولو قيل له ألك امرأة قال لا وأراد الكذب لم تطلق

ـــــــ

أو إلى شهر"إلا"على الأولى"أن يكون في حال الغضب أو بعد سؤالها الطلاق فلا يقبل"لأنه خالف الظاهر من جهتين مقتضى اللفظ ودلالة الحال."وفيما إذا قال أردت أنها مطلقة من زوج قبلي وجه ثالث أنه يقبل إن كان وجد"لأن كلامه يحتمل الصدق"وإلا فلا"أي لا يقبل إن لم يكن وجد لأنه لا يحتمله وكذا قيل لو قال طلقتها ثم قال في نكاح آخر وقيل إن لم يرفع إلى حاكم فلو ادعى أنه كان هازلا فالأظهر أنه لا يدين هو ولا سكران كما لا يقبل منهما في الحكم.

فرع: إذا قال أنت طالق ثم قال أردت إن قمت قبل وقيل لا ويتوجه مثله إن علقه بشرط شهدت به بينة وادعى أن معه شرطا آخر وأوقعه في"الفنون"وغيره لأنه لا يقبل قول الإنسان في رد شاهدين كما لو أقر أنه وكيل فلان ببيع ثم ادعى عزلا أو خيارا.

"ولو قيل له طلقت امرأتك قال نعم وأراد الكذب طلقت"وإن لم ينو لأن"نعم"صريح في الجواب والجواب الصريح للفظ الصريح صريح ولأنه لو قال عليك ألف قال نعم وجبت فلو قيل له طلقت امرأتك فقال قد كان بعض ذلك وقال أردت الإيقاع وقع وإن قال أردت أني علقت طلاقها بشرط قبل ولو قيل له أخليتها قال نعم فكناية.

"ولو قيل له ألك امرأة قال لا وأراد الكذب لم تطلق"لأن قوله مالي امرأة كناية تفتقر إلى نية الطلاق فإذا نوى الكذب فما نوى الطلاق فلم يقع وقيل تطلق في الحكم كقوله كنت طلقتها وهكذا إذا نوى أنه ليس لي امرأة تخدمني أو ترضيني أو لا امرأة لي أو لم ينو شيئا لم تطلق لعدم النية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت