فهرس الكتاب

الصفحة 2628 من 3701

وإن لطم امرأته أو أطعمها أو سقاها وقال هذا طلاقك طلقت إلا أن ينوي أن هذا سبب طلاقك أو نحو ذلك وإن قال أنت طالق لاشيء أوليس بشيء أو لا يلزمك طلقت.

ـــــــ

المشترطة في الكناية.

فرع: من شهد عليه بطلاق ثلاث ثم أفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في"الفروع"

"وإن لطم امرأته"أو أخرجها من دارها أو ألبسها ثوبا أو قبلها و قال هذا طلاقك طلقت إن نواه لأنه كناية والمنصوص أنه صريح فيقع مطلقا قال أصحابنا وعلى قياسه"إذا أطعمها أو سقاها وقال هذا طلاقك طلقت"اختاره ابن حامد لأن تقديره أوقعت عليك طلاقا هذا الفعل من أجله فعلى هذا يكون صريحا وقال أكثر الفقهاء لا يقع به وإن نوى والأشهر أنه كناية لأنه يحتمل التفسير المذكور ويحتمل أن يكون سببا للطلاق لكون الطلاق معلقا عليه فصح أن يعبر به عنه لأن الكناية ما احتمل الطلاق وهذا محتمل ويحتمل أنه كناية لأنه يحتاج إلى تقدير والصريح لا يحتاجه فإن كان ذلك جوابا عن سؤالها الطلاق أو في حال الغضب وقع.

"إلا أن ينوي أن هذا سبب طلاقك أو نحو ذلك"فيدين لأنه إذا نوى بالصريح عدم وقوع الطلاق لم يقع فلأن لا يقع هذا بطريق الأولى والأصح أنه يقبل في الحكم لأنه يجوز أن يكون سببا له في زمان بعد هذا الزمان وفي"الترغيب"لو أطعمها أو سقاها ففي كونه كالضرب وجهان.

"وإن قال أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو لا يلزمك"أو لا يقع عليك أو طالق طلقة لا ينقص بها عدد الطلاق"طلقت"بغير خلاف نعلمه لأن ذلك رفع لجميع ما تناوله اللفظ فلم يصح كاستثناء الجميع وفي"الرعاية"في أنت طالق لا شيء وجه أنه لا يقع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت