فهرس الكتاب

الصفحة 3047 من 3701

بمارن الأخشم وبالمخروم والمستحشف وأذن السميع بإذن الأصم الشلاء في أحد الوجهين ويؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح وبمثله إذا أمن من قطع الشلاء التلف ولا يجب مع القصاص أرش في أحد الوجهين.

ـــــــ

و الكمال و ليس هو عائدا إلى الاحتمال وإن قرب منه إذ الاستثناء من الإثبات نفي فقوله يؤخذ بهما إثبات و المستثنى نفى فيكون المعنى استواؤهما شرط إلا في أشياء لأن عدم الشم علة في الدماغ و نفس الأنف صحيح فوجب أخذ الأخشم به لأنه مثله و إذا كان كذلك فلا يحتاج إلى الاستثناء قيل هو بالنظر إلى فوات الشم غيره.

والثاني لا يؤخذ به لأن منفعة الشم قد زالت فهو بالنسبة إلى الاسم كاليد الصحيحة مع الشلاء و يؤخذ الصحيح"بالمخروم"و هو المقطوع و تر أنفه و"المستحشف"و هو الرديء لأن ذلك مرض و لأنه يقوم مقام الصحيح.

والثاني لا يؤخذ بذلك لأنه معيب ذكره في الكافي و اقتصر عليه في الشرح"و أذن السميع بإذن الأصم الشلاء في أحد الوجهين"و كذا أطلقهما في"المحرر"و"الفروع"أحدهما و جزم به في"الوجيز"و هو ظاهر نقل المؤلف يؤخذ به لأن العضو صحيح و مقصوده الجمال لا السمع وذهاب السمع لنقص في الرأس لأنه محله و ليس بنقص في الأذن و الثاني لا يؤخذ به لأنه عضو ذهب نفعه فهو كاليد الشلاء و تؤخذ الأذن الصحيحة بالمثقوبة"و يؤخذ المعيب من ذلك كله بالصحيح"لأنه رضي بدون حقه كما لو رضي المسلم بالقود من الذمي و الحر من العبد"و بمثله"لأن المانع من القصاص عدم الاستواء و هو منتف هنا بشرط و هو"إذا أمن من قطع الشلاء التلف"و حاصله أن القاطع إذا كان أشل و المقطوعة سالمة فإن شاء المجني عليه أخذ الدية فله ذلك بغير خلاف نعلمه لعجزه عن استيفاء حقه على الكمال وإن اختار القصاص سئل أهل الخبرة فإن قالوا أنه إذا قطع لم تفسد العروق و لم يدخل الهواء أجيب إلى ذلك وإن قالوا يدخل الهواء في البدن فيفسده سقط القصاص"و لا يجب له مع القصاص أرش في أحد الوجهين"قدمه في"المحرر"و"الفروع"و جزم به في"الوجيز"لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت