فهرس الكتاب

الصفحة 3084 من 3701

ولا من له دون سبع سنين وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى وإن ضرب بطن أمة فعتقت ثم أسقطت الجنين ففيه غرة

ـــــــ

ذلك بخلاف الكفارة فإن الغرة بدل فاعتبرت فيها السلامة كإبل الصدقة وهي خيار.

"ولا من له دون سبع سنين"في الأشهر فإنه محتاج إلى من يكفله وليس من الخيار وقيل أو أقل لإطلاق الخبر و ظاهره أن من جاوز السبع أنه مقبول و هو كذلك و قال ابن حمدان الغرة من له سبع سنين إلى عشر و ظاهر"الخرقي"أن سنها غير مقدر و بالجملة البالغ أكمل من الصغير و أقدر على التصرف و أنفع في الخدمة"وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه"هذا هو المذهب لأنه جنين آدمية فوجب فيه عشر دية أمه كجنين الحرة ولأنه جزء منها فقدر بدله من قيمتها كسائر أعضائها ونقل حرب الواجب فيه نصف عشر قيمة أمه ولا يحمل عليه الواجب هنا لأن الرقيق الواجب قيمته بخلاف الحر وتعتبر القيمة نقدا يوم الجناية كموضحتها إذا ساوتها حرية ورقا وإلا فبالحساب إلا أن يكون دين أبيه أو هو أغلى منها دية فيجب عشر ديتها لو كانت على ذلك الدين"ذكرا كان أو أنثى"لأن حكمه كذلك إذا كان حرا فكذا إذا كان رقيقا ونص المؤلف على ذلك إشارة منه إلى خلاف أبي حنيفة فإنه قال يجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرا أو عشر قيمته إن كان أنثى لأنه متلف فاعتباره بنفسه أولى من اعتباره بأمه وجوابه أنه جنين خالف سائر المتلفات في عدم اعتبار قيمة جميعه فوجب اعتباره بأمه ولأنه مات من الجناية في بطن أمه فلم يختلف ضمانه بهما كجنين الحرة.

فرع: جنين المعتق بعضها يجب بالحساب فإذا كان نصفها حرا فنصفه حر فيه نصف غرة لورثته وفي النصف الباقي نصف عشر قيمة أمه لسيده.

"وإن ضرب بطن أمة فعتقت"أو أعتق جنينها قبل الجناية أو بعدها"ثم أسقطت الجنين ففيه غرة"قدمه في"المحرر"وجزم به في"الوجيز"لأنه سقط حرا والعبرة بحال السقوط لأن قبل ذلك لا يحكم فيه بشيء وعنه بضمان جنين مملوك نقلها حرب وابن منصور وعنه إن سبق العتق الجناية ضمن بالغرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت