فهرس الكتاب

الصفحة 3085 من 3701

وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه عشر دية أمه وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما وإن سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حر إن كان حرا أو قيمته إن كان عبدا إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا وإلا فحكمه حكم الميت.

ـــــــ

وإلا فبضمان الرقيق ونقل حرب التوقف وحكى في"الفروع"الخلاف ولم يرجح شيئا فإن ألقته حيا فالدية كاملة مع سبق العتق الجناية وإلا ففيه الروايتان في الرقيق يجرح ثم يعتق"وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه"غرة قيمتها"عشر دية أمه لأن جنين الحرة بعشر دية أمه فكذا جنين الكافرة وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا اعتبر أكثرهما"أي أكثر الأمرين من عشر دية أمه أو نصف عشر دية أبيه لأن ذلك ضمان متلف فغلب فيه الأكثر تغليظا على الجاني ولأنه لو اجتمع في المتلف ما يجب ضمانه وعكسه غلب الوجوب كالمحرم إذا قتل متولدا بين وحشي وأهلي والحاصل أنها تؤخذ غرة قيمتها عشر الدية ولا فرق فيها بين الذكر والأنثى لأن السنة لم تفرق بينهما فلو كان بين كتابيين فأسلم أحدهما بعد الضرب قبل الوضع ففيه غرة في ظاهر كلامه وقاله ابن حامد والقاضي اعتبارا بحال استقرار الجناية وقال أبو بكر وأبو الخطاب فيه عشر دية كتابية اعتبارا بحال الجناية"وإن سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حر"إن كان حرا لأنه حر مات بجناية أشبه ما لو باشره بالقتل وقد حكاه ابن المنذر إجماعا وعن أحمد لا يثبت هذا الحكم إلا إذا استهل روي عن عمر وابن عباس والحسن بن علي والأول نصره في"المغني"و"الشرح"لأن الارتضاع ونحوه أدل على الحياة من الاستهلال فأما بمجرد الحركة فلا"أو قيمته إن كان عبدا"لأن القيمة في العبد بمنزلة الدية في الحر"إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله"لأنه إذا لم يكن كذلك لا يعلم فيه حياة يجوز بقاؤها فلم تجب فيه دية ولا قيمة كما لو سقط ميتا"وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا"لأن من ولد قبل ذلك لم تجر العادة ببقائه وفيه شيء فإن من ولد لثمانية أشهر لم يعش إلا ما كان من مريم وابنها عليهما السلام"وإلا فحكمه حكم الميت"قال في"الروضة"وغيرها كحياة مذبوح فإنه لا حكم لها وحينئذ تجب فيه غرة لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت