فهرس الكتاب

الصفحة 3224 من 3701

وإن هتك اثنان حرزا ودخلاه فأخرج أحدهما نصابا وحده أو دخل أحدهما فقدمه إلى باب النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه قطعا وإن رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر فالقطع على الداخل وحده وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما ويحتمل أن يقطعا إلا أن ينقب أحدهما ويذهب ويأتي الآخر من غير علم فيسرق فلا يقطع

آخر في سرقة نصاب ولم يقر الآخر ففي القطع وجهان.

فرع: إذا سرق نصابا لجماعة من حرز قطع على الأصح فلو سرق ما ظنه فلوسا فبان نصاب نقد لم يقطع ذكره في المستوعب والرعاية"وإن هتك اثنان حرزا ودخلاه فأخرج أحدهما نصابا وحده"قطعا نص عليه لأن المخرج أخرجه بقوة صاحبه ومعونته"أو دخل أحدهما فقدمه إلى باب النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه قطعا"وجها واحدا قاله في المستوعب لأنهما اشتركا في هتك الحرز وإخراج المتاع كما لو حملاه وأخرجاه وكذا إن وضعه وسط النقب فأخذه الخارج وفيه في الترغيب وجهان وإن شده بحبل فأدخل الآخر يده فأخذه أو جذب الحبل قال في الرعاية أو أخذه الذي رماه قطعا"وإن رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر"أو لا أو أعاده فيه أحدهما"فالقطع على الداخل وحده"وإن اشتركا في النقب لأن الداخل أخرج المتاع وحده فاختص القطع به لا يقال هما اشتركا في الهتك لأن شرطه الاشتراك في الهتك والإخراج ولم يوجد الثاني فانتفى القطع لانتفاء شرطه وفي الترغيب وجه هما"وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما"لأن الأول لم يسرق والثاني لم يهتك الحرز وقيل بلى إن تواطآ على السرقة قاله في الوجيز وهو ظاهر ويحتمل أن يقطعا لأن فعل كل منهما وقع بقوة الآخر أشبه ما لو اشتركا في النقب والإخراج"إلا أن ينقب أحدهما ويذهب ويأتي الآخر من غير علم فيسرق فلا يقطع"وجها واحدا لأنه لم يهتك الحرز ومن شرط وجوب القطع هتكه.

مسائل: إذا أخرج نصابا إلى ساحة دار بابها مغلق من بيت منها فروايتان .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت