فهرس الكتاب

الصفحة 3477 من 3701

فإن عجز حلف المدعي على نفي ما ادعاه واستحق فإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها وهل يحلف المدعى عليه على وجهين فإن كان المقر له حاضرا مكلف سئل فإن ادعاها لنفسه ولم تكن بينة حلف وأخذها.

أنظر فيها"فإن عجز حلف المدعي على نفي ما ادعاه واستحق"لأنه يصير منكرا واليمين على المنكر فإن نكل عنها قضى عليه بنكوله وصرف وإن قلنا: برد اليمين فله تحليف خصمه فإن أبى حكم عليه هذا كله إن لم يكن أنكر سبب الحق أتى فأما إن أنكره ثم فادعى قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره لم يسمع منه وإن أتى ببينة نص عليه وقيل: تسمع البينة ذكره في المحرر والرعاية وزاد بأن قال قتلت دابتي فلي عليك ثمنها ألف فقال لا تلزمني أو لا يستحقه علي شيئا منه فقد أجاب وإن اعترف بالقتل احتاج إلى مسقط ولو قال لي عليك مائة دينار قال بل ألف درهم فما أجاب ويلزمه الألف إن صدقه المدعي ودعوى الذهب باقية نص عليه"وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها"وكان صاحب اليد لأن من في يده العين اعترف أن يده نائبة عن يده وإقرار الإنسان بما في يده إقرار صحيح.

"وهل يحلف المدعى عليه على وجهين":أحدهما: يحلف أنه لا يعلم أنها للمدعي قدمه في الشرح وجزم به في الكافي والوجيز لأنه لو أقر له بها لزمه غرمها كما لو قال هذه العين لزيد ثم قال هي لعمر فإنها تدفع إلى زيد ويغرم قيمتها لعمرو من لزمه الغرم مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار فعلى هذا إن نكل عنها مع طلبها أخذ منه بدلها ثم إن صدقه المقر له فهو كأحد مدعيين على ثالث أقر له الثالث: وسيأتي و الثاني: لا يحلف لأن الخصومة انقلبت إلى غيره فوجب أن تنتقل اليمين إلى ذلك الغير.

مسألة: قال أبن حمدان: من أقر بعين أو دين لزيد فكذبه صدق به عن ربه مضمونا له إذا علم بعد وإن بان أنه لزيد لم يسقط حقه بإنكاره جهلا ويغرمه المقر وفيه احتمال"فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل"ليتبين الحال"فإن ادعى لنفسه ولم تكن بينة حلف وأخذها"لأنه كالمدعى عليه وقد أنكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت