حلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه وأقرت في يده إلا أن يقيم بينة أنها لمن سمى فلا يحلف وإن أقر بها لمجهول قيل: له إما أن تعرفه أو نجعلك ناكلا.
فصل
ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم بها المدعى،
مكلفا فتكون الخصومة له"حلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه"لأنه لو أقر لزمه الدفع ومن لزمه الدفع مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار"وأقرت في يده"لأن المدعي اندفعت دعواه باليمين وفي الشرح إذا قال المدعي أحلفوا المدعى عليه أحلفناه وتقر العين في يده ولو نكل عن اليمين غرم بدلها.
وقال أبن حمدان: بل تكون عند أمين الحاكم حتى يأخذها المقر له.
فإن كان المدعي اثنين غرم عوضين لهما وفي الشرح متى عاد المقر بها لغيره ادعاها لنفسه لم تسمع لأنه أقر بأنه لا يملكها فلا يسمع منه الرجوع بعد إقراره"إلا أن يقيم بينة أنها لمن سمى فلا يحلف"أي إذا أقام المدعى علية بينة أنها لمن سماه سمعها الحاكم لزوال التهمة عن الحاضر وسقوط اليمين عنه ولم يقض بها لأن البينة للغائب والغائب لم يدعها هو ولا وكيله ويتخرج أن يقضي بها إذا قلنا: بتقديم بينة الداخل وأن للمودع المحاكمة في الوديعة إذا غصبت واقتصر في الرعاية على حكاية هذا التخريج فقط.
فرع: إذا ادعى من هي بيده أنها معه بإجارة أو عارية وأقام بينة بالملك للغائب لم يقض بها ويتخرج بلى على ما قلناه وذكر في الرعاية أنه إن ثبت ذلك و قلنا: لهما المحاكمة ثبت الملك"وإن أقر بها لمجهول قيل: له إما أن تعرفه وإما أن نجعلك ناكلا"ونقضي عليك لأنه لا يمكن الدعوى على مجهول فيضيع الحق بإقراره هذا فإن ادعاها لنفسه لم تسمع في الأشهر.
فصل
"ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي"لأن الحاكم يسأل