فهرس الكتاب

الصفحة 3482 من 3701

وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا سمعت دعواها وإن لم تدع سوى النكاح فهل تسمع دعواها على وجهين.

وقيل: يشترط في ملك الإماء خاصة وعلى الأول: لو ادعى بيعا لازما أو هبة مقبوضة كفى في الأشهر وفي اعتبار وصف البيع بأنه صحيح وجهان.

وقيل: ويذكر القيمة والوصف دون ذكر القيمة فلو ادعى بيعا أو هبة لم تسمع إلا أن يقول ويلزمك التسليم إلي لاحتمال كونه قبل التسليم وما لزم ذكره في الدعوى ولم يذكره سأله الحاكم عنه لتصير الدعوى معلومة فيمكن الحاكم الحكم بها.

فرع: إذا ادعى عقارا غائبا بعيدا كفى شهرته عندهما وعند حاكم عن تحديده لحديث الحضرمي والكندي وإن كان قريبا عينه إن أمكن.

"وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل وادعت معه نفقة أو مهرا سمعت دعواها"بغير خلاف نعلمه لأن حاصل دعواها دعوى الحق من المهر ونحوه"وإن لم تدع سوى النكاح فهل تسمع دعواها على وجهين:"كذا في المحرر والفروع.

أحدهما: تسمع وهو قول القاضي لأن النكاح يتضمن حقوقا لها أشبه ما لو ادعت مع النكاح مهرا.

و الثاني: لا تسمع جزم به في الوجيز وهو أشهر لأنه حق عليها فدعواها له إقرار لا يسمع مع إنكار المقر له ولا يشترط ذكر انتفاء مفسداته فإن قلنا: بالأول: قبل قول الزوج بغير يمين إذا لم تكن بينة لأنه إذا لم تستحلف المرأة والحق عليها فلأن لا يستحلف من الحق له وهو ينكره أولى ويحتمل أن تستحلف لأن دعواها إنما سمعت لتضمنها دعوى حقوق مالية فشرع فيها اليمين وإن قامت البينة بالنكاح ثبت لها ما تضمنه النكاح من حقوقها وأما إباحتها له فتنبني على باطن الأمر فإن علم أنها زوجته حلت له لأن إنكاره النكاح ليس بطلاق إلا أن ينويه وإن علم أنها ليست امرأته لم تحل له هل يمكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت