وإن ادعى قتل موروثه ذكر القاتل وأنه انفرد به أو شارك غيره وأنه قتله عمدا أو خطا أو شبه عمد ويصفه وإن ادعى الإرث ذكر سببه وإن ادعى شيئا محلى قومه بغير جنس حليته فإن كان محلى بذهب وفضة قومه بما شاء منهما للحاجة.
منها في الظاهر؟ فيه وجهان.
فرع: إذا ادعى رق جارية رجل فصدقه لم يستحقها بإقراره"وإن ادعى قتل موروثه ذكر القاتل وأنه انفرد به أو شارك غيره وأنه قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد ويصفه"لأن الحال يختلف باختلاف ذلك فلم يكن بد من ذكره لترتب حكم الحاكم عليه.
ولو قال قده نصفين وكان حيا أو ضربه وهو حي صح ولو لم يذكر الحياة فوجهان.
وإن قال: ضربه بسيف فأوضح رأسه فهل يشترط أن يقول فأوضح عظمه قال أبن حمدان: يحتمل وجهين"وإن ادعى الإرث ذكر سببه"لاختلافه قال في الرعاية وقدره ولا يكفي قوله مات فلان وأنا وارثه"وإن ادعى شيئا محلا قومه بغير جنسه"لئلا يؤدي إلى الربا"فلو كان محلى بذهب وفضة قومه بما شاء منهما للحاجة"إذ الثمنية منحصرة فيهما فإن ادعى نقدا من نقد البلد كفى ذكر قدره قدمه في المحرر وجزم به في الوجيز وقيل: لا بد من ذكر وصفه.
فرع: إذا ادعى أن زيدا أقر له بألف لم تسمع حتى يقول ادعي عليه حالا أطلبه بما فيها منه ولا يكفي قوله لي عليك أو لي في ذمتك كذا حتى يقول وهو حال وأنا أطلبك به وفي الوديعة يقول وأنا أطلب أن تمكنني من أخذها ولا يقول أطلب تسليمها فإنه لا يلزم تسليمها إليه بل التمكين منها ولا يجب ذكر قيمتها العارية والغصب ويقول وهما في يده يلزمه تسليمها إلي وفي السلم يذكر شروطه وكذا في دعوى الغصب والسرقة والإتلاف في وجه فإذا ادعى أنها له في الحال فشهدت أنها له أمس أو في يده لم تسمع في