فهرس الكتاب

الصفحة 3484 من 3701

فصل

وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا في اختيار أبي بكر والقاضي.

الأشهر وإن قال خصمه كانت بيدك أمس لم يلزم خصمه شيء.

مسأله: تصح دعوى الحسبة من كل مسلم مكلف رشيد في حق الله تعالى وفي حق كل آدمي غير معين كرباط وجسر وإن لم يطلبه مستحقه وتصح الشهادة به قبل الدعوى وبعدها من ربه وغيره.

ادعى شجرة أو دابة لم يستحق النتاج والثمرة قبل ذلك ولا الثمرة الظاهرة عند إقامة البينة ويستحق الموجود إذن وقيل: لا إلا أن يثبت ملكه للأصل قبل ذلك ومن اشترى شيئا فأخذ منه بحجة مطلقا رد بائعه ثمنه الذي قبضه وقيل: إن كان ملكا سابقا على المشتري

ومن ادعى ملكا مطلقا فذكر شهود الملك وسببه صح ولم يضره ذكره ولو ذكر المدعي سببا غيره ردت شهادتهم.

شهد له عدلان بحق مالي لا عند حاكم فله أخذه في الأقيس وإن شهدا له بقود لا عند حاكم فلا يأخذه وقيل: بلى كما لو شهدت عند حاكم.

فرع: أعطى دلالا ثوبا يساوي عشرة ليبيعه بعشرين فجحده فقال ادعي ثوبا إن كان باعه فلي عشرون وإن كان باقيا فلي عينه وإن كان تالفا فلي عشرة فقد اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوى المردودة للحاجة ذكره في الترغيب.

وإن غصب ثوبا فإن كان باقيا فلي رده وإلا قيمته صح وقيل: بل يدعيه فإن حلف المنكر ادعى قيمته وإن قامت بينة على مجهول بيد المنكر سمعت في الأشهر.

فصل

"وتعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا في اختيار أبي بكر والقاضي"قدمه في الرعاية والكافي وذكر أنه ظاهر المذهب ونصره في الشرح وذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت