فهرس الكتاب
فإذا وصل الكتاب فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه في الكتاب فقال لست فلان ابن فلان فالقول قوله مع يمينه إلا أن تقوم به بينة فإن ثبت أنه فلان ابن فلان ببينة أو إقرار فقال المحكوم عليه غيري لم يقبل منه إلا ببينة تشهد أن في البلد من يساويه فيما سمي ووصف به فيتوقف الحكم حتى يعلم من المحكوم عليه منهما
بحكم ولايته إلا بتراضيهما به فيكون حكم غير القاضي إذا تراضيا وسواء كان الخصمان من أهل عمله أو لم يكونا ولو ترافع إليه اثنان وهو في موضع ولايته من غير أهل ولايته كان له الحكم بينهما فإن أذن الإمام لقاض أن يحكم بين أهل ولايته حيث كانوا أو منعه من الحكم في غير أهل ولايته حيث ما كان كان الأمر على ما أذن فيه أو منع منه لأن الولاية بتوليته فكان الحكم على وفقها.
"فإذا وصل الكتاب فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه في الكتاب فقال لست فلان ابن فلان فالقول قوله مع يمينه"ذكره الأصحاب لأنه منكر وإن نكل قضى عليه بالنكول وكذا إن رد اليمين على الخلاف"إلا أن تقوم به بينة"لأن قوله معارض بالبينة وهي راجحة فوجب أن لا يقبل قوله لأنه مرجوح بالنسبة إليها"وإن ثبت أنه فلان ابن فلان ببينة أو إقرار فقال المحكوم عليه غيري لم يقبل منه"لأن الظاهر عدم المشاركة في ذلك"إلا ببينة تشهد أن في البلد من يساويه فيما سمي ووصف به فيتوقف حتى يعلم من المحكوم عليه منهما"لأنه يحتمل أن يكون الحق على المشارك له في الاسم وهو يشارك فيه وحينئذ يكتب إلى الحاكم الكاتب يعلمه بالحال حتى يحضر الشاهدان فيشهدان عنده بما يتميز المشهود عليه منهما فإن ادعى المسمى أنه كان في البلد من يشاركه في الاسم والصفة وقد مات فإن كان موته بعد الحكم أو بعد المعاملة وكان ممن أمكن أن يجري بينه وبين المحكوم له معاملة فقد وقع الإشكال كما لو كان حيا لجواز أن يكون الحق على الذي مات وإلا فلا إشكال.
فرع: يقبل كتابه في حيوان في الأصح بالصفة اكتفاء بها كمشهود عليه لا له فإن لم تثبت مشاركته في صفته أخذه مدعيه بكفيل مختوما عنقه فيأتي به