فهرس الكتاب

الصفحة 3508 من 3701

فإذا وصل الكتاب فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه في الكتاب فقال لست فلان ابن فلان فالقول قوله مع يمينه إلا أن تقوم به بينة فإن ثبت أنه فلان ابن فلان ببينة أو إقرار فقال المحكوم عليه غيري لم يقبل منه إلا ببينة تشهد أن في البلد من يساويه فيما سمي ووصف به فيتوقف الحكم حتى يعلم من المحكوم عليه منهما

بحكم ولايته إلا بتراضيهما به فيكون حكم غير القاضي إذا تراضيا وسواء كان الخصمان من أهل عمله أو لم يكونا ولو ترافع إليه اثنان وهو في موضع ولايته من غير أهل ولايته كان له الحكم بينهما فإن أذن الإمام لقاض أن يحكم بين أهل ولايته حيث كانوا أو منعه من الحكم في غير أهل ولايته حيث ما كان كان الأمر على ما أذن فيه أو منع منه لأن الولاية بتوليته فكان الحكم على وفقها.

"فإذا وصل الكتاب فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه في الكتاب فقال لست فلان ابن فلان فالقول قوله مع يمينه"ذكره الأصحاب لأنه منكر وإن نكل قضى عليه بالنكول وكذا إن رد اليمين على الخلاف"إلا أن تقوم به بينة"لأن قوله معارض بالبينة وهي راجحة فوجب أن لا يقبل قوله لأنه مرجوح بالنسبة إليها"وإن ثبت أنه فلان ابن فلان ببينة أو إقرار فقال المحكوم عليه غيري لم يقبل منه"لأن الظاهر عدم المشاركة في ذلك"إلا ببينة تشهد أن في البلد من يساويه فيما سمي ووصف به فيتوقف حتى يعلم من المحكوم عليه منهما"لأنه يحتمل أن يكون الحق على المشارك له في الاسم وهو يشارك فيه وحينئذ يكتب إلى الحاكم الكاتب يعلمه بالحال حتى يحضر الشاهدان فيشهدان عنده بما يتميز المشهود عليه منهما فإن ادعى المسمى أنه كان في البلد من يشاركه في الاسم والصفة وقد مات فإن كان موته بعد الحكم أو بعد المعاملة وكان ممن أمكن أن يجري بينه وبين المحكوم له معاملة فقد وقع الإشكال كما لو كان حيا لجواز أن يكون الحق على الذي مات وإلا فلا إشكال.

فرع: يقبل كتابه في حيوان في الأصح بالصفة اكتفاء بها كمشهود عليه لا له فإن لم تثبت مشاركته في صفته أخذه مدعيه بكفيل مختوما عنقه فيأتي به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت