فهرس الكتاب

الصفحة 3525 من 3701

فصل

النوع الثاني: قسمة الإجبار: وهي مالا ضرر فيها ولا رد عوض كالأرض الواسعة والقرى والبساتين والدور الكبار والدكاكين الواسعة والمكيلات والموزونات من جنس واحد سواء كانت مما مسته النار كالدبس وخل التمر أو لم تمسه كخل العنب والأدهان والألبان فإن طلب أحدهما القسم وأبى الآخر أجبر عليه،

فصل

"النوع الثاني: قسمة الإجبار"لأنه يلي الأول وهو قسمة التراضي"وهي مالا ضرر فيها ولا رد عوض كالأرض الواسعة والقرى والبساتين والدور الكبار والدكاكين الواسعة"والمراد به أحدها سواء أكانت متساوية الأجزاء أو لا إذا أمكن قسمها بالتعديل بأن لا يجعل شيء معها فلهما قسم أرض بستان وحدها وغلته والجميع فإن قسما الجميع أو الأرض فقسمة إجبار ويدخل الشجر تبعا وإن قسما الشجر فقط فتراض ولأن جواز قسم الأرض مع اختلافها يدل على جواز قسم مالا يختلف بطريق ال تنبيه: سواء قلنا: القسمة بيع أو إفراز"والمكيلات والموزونات من جنس واحد"لأن الغرض تمييز الحق وذلك لا يختلف بالنسبة إلى ذلك فإن كان فيها أنواع كحنطة وشعير وتمر وزبيب فطلب أحدهما قسمة كل نوع على حدته أجبر الممتنع وإن طلب قسمها أعيانا بالقيمة لم يجبر لأن هذا بيع نوع بنوع آخر وليس بقسمة فلم يجبر عليه كغير الشريك فإن تراضيا عليه جاز وكان بيعا يعتبر له التقابض قبل التفرق فيما يعتبر فيه التقابض وسائر شروط البيع"سواء كان مما مسته النار كالدبس وخل التمر أو لم تمسه كخل العنب والأدهان والألبان"ونحوها لما قلنا: من أن الغرض تمييز الحق"فإن طلب أحدهما القسم وأبى الآخر أجبر"الممتنع هو أو وليه وكذا حاكم في الأشهر"عليه"لأنه يتضمن إزالة الضرر الحاصل بالشركة وحصول النفع للشريكين لأن نصيب كل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت