لقسمة ويجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه.
ـــــــ
القسمة"ذكره جماعة منهم صاحب الوجيز والفروع لأن النصيب الذي لا طريق له لا قيمة له إلا قيمة ملكه فلم يحصل تعديل والقسمة تقتضيه لأن من شرط الإجبار على القسمة أن يأخذه كل منهما يمكن الانتفاع به لكن إن كان أخذه راضيا عالما بأنه لا طريق له جاز كما لو اشتراه قال الشيخ تقي الدين: وكذا طريق ماء ونصه هو لهما ما لم يشترطا رده."
قال المؤلف: قياسه جعل الطريق مثله في نصيب الآخر ما لم يشرط صرفها عنه ونقل أبو طالب في مجرى الماء لا يغير مجرى الماء ولا يضر بهذا إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح مسيله.
فرع: إذا كان لهما ظلة فوقعت في حق أحدهما فهي له بمقتضى العقد ذكره في المحرر والوجيز وغيرهما.
"ويجوز للأب والوصي قسم مال المولى عليه مع شريكه"لأن القسمة إما بيع وإما إفراز حق وكلاهما يجوز لهما ولأن فيها مصلحة الصغير فجازت كالشراء ويجوز لهما قسمة التراضي من غير زيادة في العوض لأن فيه دفعا لضرر أشبه ما لو باعه لضرر الحاجة إلى قضاء الدين وفي المحرر والوجيز وولي المولى عليه في قسمة الإجبار بمنزلته وكذلك في قسمة التراضي إذا رآها مصلحة.