وإن تنازع هو والقراب القربة فهي للقراب وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما فهي له وإن تنازعا حائطا معقود ببناء احدهما وحده أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه أو له عليه أزج فهو له وإن كان محلولا من بنائهما أو معقودا بهما فهو بينهما ولا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه،
في قميص يخيطه فيه أو النجار في خشب ينجره فيها أو في فرش وقطن وصوف فهو لصاحب الدار عملا بالعادة.
"وإن تنازع هو والقراب القربة فهي للقراب"لما ذكرنا لخلاف الخابية والجرار فإنها لصاحب الدار"وإن تنازعا عرصة فيها شجر أو بناء لأحدهما فهي له"لأن ذلك دليل الملك ظاهر وقال أبن حمدان: إن ثبتا بالاقتدار فهو بينهما"وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو متصلا به لا يمكن إحداثه أو له عليه أزج"قال الجوهري: هو ضرب من الأبنية وقال ابن المنجا: هو القبو"فهو له"لأن ذلك يرجح قول مدعيه فكان له عملا بالظاهر وهو قول أكثرهم ويحلف لخصمه.
وظاهرة أنه إذا أمكن إحداثه لم يرجح بذلك وهو قول القاضي لاحتمال أن يكون فعل ذلك ليتملك الحائط المشترك ظاهر الخرقي أنه يترجح بهذا الاتصال عملا بالظاهر.
"وإن كان محلولا من بنائهما أو معقودا بهما فهو بينهما"لأنه لا ترجيح لأحدهما على الآخر ويحلف كل منهما لصاحبه أن نصف الحائط له وإن حلف كل واحد على جميعه أنه له وما هو لصاحبه جاز وإن نكلا عن اليمين كان الحائط في أيديهما على ما كان وإن نكل أحدهما قضى عليه وكان الكل للآخر فإن أقام كل منهما بينة تعارضتا وصارا كمن لا بينة لهما"ولا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه"قاله الأصحاب لأنه هذا مما يسمح به الجار وهو عندنا حق يحب التمكين منه أشبه إسناد متاعه إليه وتزويقه
ويحتمل أن ترجح به الدعوى ورجحه في الشرح كالباني عليه ولأن كونه مستحقا تشترط له الحاجة إلى وضعه وأكثر الناس