فهرس الكتاب

الصفحة 3557 من 3701

وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه فقال القاضي يحلف لكل واحد منهما وهي له وقال أبو بكر بل يقرع بين المدعيين فتكون لمن تخرج له القرعة وإن كان في يد رجل عبد فادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدا أعتقه وأقام كل واحد بينة انبنى على بينة الداخل والخارج،

مع يمينه ثم يحلف المقر للآخر على الأصح فإن نكل لزمه عوضها.

فرع: أخذ ثوبا من زيد بعشرة وآخر من عمرو بعشرين فادعى كل منهما الأكثر قيمة ولا بينة اقترعا فمن قرع حلف وأخذ الأكثر قيمة والباقي للآخر نص عليه لأنهما تنازعا عينا في يد غيرهما وفي الرعاية وكذا إن اشتراها منهما اثنان أو باعه لهما واحد.

"وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه فقال القاضي: يحلف لكل واحد منهما وهي له"لأنه صاحب اليد وهو منكر فلزمته اليمين للخبر وكمن لا بينة له.

"وقال أبو بكر: بل يقرع بين المدعيين"لأنه يظهر المستحق لها دون صاحب اليد"فيكون لمن تخرج له القرعة"لأن بينتهما أظهرت أنهما المستحقان لها وأنه لا حق لصاحب اليد فرجحت إحدى البينتين بالقرعة كما لو أقر صاحب اليد لأحدهما لكن لا يعلمه بعينه.

تنبيه: ادعى أنه اشترى أو اتهب من زيد عبده وادعى آخر كذلك أو ادعى العبد العتق وأقاما بينتين بذلك قدمنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا تعارضتا فتسقطان أو يقسم أو يقرع كما سبق.

وعنه: تقدم بينة العتق ولو كان العبد بيد أحد المتداعيين أو يد نفسه فالحكم كذلك إلغاء لهذه اليد للعلم بمستندها نص عليه واختاره أبو بكر.

وعنه: أنها يد معتبرة فلا تعارض بل الحكم على الخلاف في الداخل والخارج قاله المجد رحمه الله تعالى.

"وإن كان في يد رجل عبد فادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدا أعتقه وأقام كل واحد بينة انبنى على بينة الداخل والخارج"لأن المشتري داخل لأن يده على العبد والعبد خارج لأنه ليست له يد هذا إذا كانا بتاريخ واحد فإن كانا بتاريخين مختلفين قدمنا الأولى وبطلت الأخرى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت