وإن كان العبد في يد زيد فالحكم فيه ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما وإن كان في يده عبد فادعى عليه رجلان كل واحد منهما أنه اشتراه مني بثمن سماه فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما وإن أنكرهما حلف لهما وبرئ فإن صدق أحدهما لزمه ما ادعاه وحلف للآخر وإن كان لأحدهما بينة فله الثمن ويحلف للآخر وإن أقام كل واحد منهما بينة فأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما وتاريخ الأخرى عمل
لأنه إن سبق العتق لم يصح البيع وإن صح البيع لم يصح العتق لأنه أعتق عبد غيره لا يقال يحتمل أنه عاد إلى ملكه فأعتقه لأنه قد ثبت الملك للمشتري فلا يبطله عتق البائع"وإن كان العبد في يد زيد فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد غيرهما"لأن العبد عين وهو في يد غير المتنازعين فعلى هذا يرجع إلى قول زيد فإن أنكرهما فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر وإن أقر لأحدهما قبل إقراره وحلف للآخر وإن أقام أحدهما بينة حكم له بها وإن أقام كل منهما بينة قدمت السابقة وإن قلنا: بالقرعة أقرع بين المشتري والعبد فمن خرجت له القرعة حلف وحكم له وإن قلنا: بالقسمة جعل نصف العبد مبيعا ونصفه حرا ثم يسري إلى باقيه إن كان البائع موسرا"وإن كان في يده عبد فادعى عليه رجلان كل واحد منهما أنه اشتراه مني بثمن سماه فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما"لأنه يجوز أن يكون اشتراه من أحدهما ثم ملكه الآخر فاشتراه منه فإن قال اشتريته من واحد منكما صفقة واحدة فقد أقر لكل منهما بنصف الثمن وله تحليفه على الباقي ذكره في الشرح"وإن أنكرهما حلف لهما وبرئ"لأن من أنكر وجب عليه اليمين ويحلف لكل منهما يمينا ذكره في الكافي"وإن صدق أحدهما لزمه ما ادعاه"لتوافقهما على صحة دعواه"وحلف للآخر"لأنه منكر"وإن كان لأحدهما بينة فله الثمن"لأن البينة مقدمة على الإنكار للخبر"ويحلف للآخر"لأنه منكر"وإن أقام كل واحد منهما بينة فأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما وتاريخ الأخرى عمل بهما"ذكره في المحرر والرعاية والوجيز لأن البينة حجة