واللاعب بالشطرنج.
يسمع التغبير فقيل: هو بدعة فقال حسبك وفي الكافي من أدمن على شيء من ذلك ردت شهادته لأنه إما معصية وإما دناءة.
الثالثة: يباح الدف لأنه لو كان محرما لما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في العرس ذكره السامري ولم يفرق وذكر أصحابنا وغيرهم أنه مكروه في غير النكاح روى عمر ذكره في الشرح قيل: والختان وقيل: وسرور حادث غيرهما لكن إن ضرب به الرجال تشبيها بالنساء كره ذلك ذكره في الكافي والشرح والرعاية.
الرابعة: الحداء بضم الحاء وقيل: بكسرها لا بأس به ولذلك ينشد الأعراب سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرجه إلى حد الغناء ذكره في الشرح وغيره وقيل: هو كالغناء.
الخامسة: قال الشافعي رضي الله عنه الشعر كالكلام حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه
قال أحمد: في رواية ابن منصور ما يكره منه قال الهجاء والرقيق الذي يشبب بالنساء وأما الكلام الجاهلي فما أنفعه وسأله عن الخبر"لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا"فتلكأ فذكر له قول النضر لم تمتلئ أجوافنا لأن فيها القرآن وغيره وهذا كان في الجاهلية فأما اليوم فلا فقال ما أحسن ما قال واختار جماعة قول أبي عبيد أن يغلب عليه قال في الفروع وهو أظهر وإن أفرط شاعر بالمدحة بإعطائه وعكسه بعكسه أو شبب بمدح خمر أو بأمرد فسق لا إن شبب بامرأته أو أمته ذكره القاضي.
السادسة: تكره قراءة الألحان قاله أحمد وقال بدعة لا تسمع كل شيء محدث لا يعجبني إلا أن يكون طبع الرجل كأبي موسى ونقل جمع أو يحسنه بلا تكلف.
وقال جماعة: إن غيرت النظم حرمت وإلا فوجهان في الكراهة وفي الوسيلة يحرم نص عليه
وعنه: يكره وقيل: لا ولم يفرق"واللاعب بالشطرنج"وهو محرم في قول علي قال وهو ميسر العجم وأبي