الْحَدِيثِ هو الغناء وعن أبي أمامة مرفوعا أنه نهى عن شراء المغنيات وبيعهن والتجارة فيهن وأكل أثمانهن رواه الترمذي.
فعلى هذا ترد شهادته لفعله المحرم وعلى الأول فعله دناءة وسفه وقال أحمد: يبيع الوصي جارية الطفل على أنها غير مغنية قال أحمد: أيضا الغناء ينبت النفاق في القلب لا يعجبني
وذكر في الشفا الإجماع على كفر من استحله وفي المستوعب والترغيب وغيرهما يحرم مع آلة بلا خلاف بيننا وكذا قالوا هم وابن عقيل: إن استماعه من النساء الأجانب يحرم قولا واحدا وإن داومه أو اتخذه صناعة بقصد أو اتخذ غلاما أو جارية يجمع عليهما ردت شهادته مطلقا.
مسائل
الأولى: يحرم مزمار وطنبور ونحوهما نص عليه فمن أدام استعمالها ردت شهادته وكذا عود وجنك لأنها تطرب وتفعل في طباع غالب الناس ما تفعله المسكرات.
وقال عليه السلام:"ليكونن من أمتي أناس يستحلون الخمر والمعازف"مختصر من البخاري
والمعازف الملاهي قاله الجوهري وغيره وقال بعض العلماء المزمار مباح لحديث نافع عن ابن عمر وجوابه: الفرق بين السماع والاستماع بدليل سجدة التلاوة والمحرم إنما هو الاستماع مع أن أبا داود قال الحديث منكر وحاصله أنه يحرم استماع صوت كل ملهاة مع غناء وغيره في سرور وغيره وكره أحمد الطبل قاله في الرعاية لغير حرب.
الثانية: الضرب بالقضيب مكروه إذا انضم إليه تصفيق ورقص وإن خلا عن ذلك لم يكره لأنه ليس بآلة لهو ولا يطرب ولا يسمع منفردا ذكره في الشرح والرعاية والتغبير يتبع الغناء الذي معه إن حرم حرم وإن كره كره وقيل: يحرم مطلقا قال أحمد: أكره التغبير لأنه يلذ ويطرب وقال: لا