فهرس الكتاب

الصفحة 3635 من 3701

سماع شهادتهم وإن حدث منهم ما يمنع قبول الشهادة لم يجز الحكم وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان وإن رجع شهود الأصل لم يضمنوا ويحتمل أن يضمنوا

سماع شهادتهم"لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل كالمتيمم يقدر على الماء وكفسق بعضهم."

وظاهره: أنه إذا كان حضورهم بعد الحكم أنه لا يؤثر فيه وهو كذلك"وإن حدث منهم ما يمنع قبول الشهادة لم يجز الحكم"لأن الحكم ينبني عليها أشبه ما لو فسق شهود الفرع أو رجعوا"وإن حكم بشهادتهما ثم رجع شهود الفرع لزمهم الضمان"لأن الإتلاف كان بشهادتهم كما لو أتلفوا بأيديهم فإن قالوا بان لنا كذب الأصل أو غلطهم لم يضمنوا ذكره في المحرر والوجيز والفروع"وإن رجع شهود الأصل"أي: بعد الحكم لم يضمنوا قدمه عامة الأصحاب كالمتسبب مع المباشر ولأنهم لم يلجؤوا الحاكم إلى الحكم"ويحتمل أن يضمنوا"هذا قول في المذهب قدمه في المغني ونصره لأن الحاكم يضاف إليهم بدليل أنه تعتبر عدالتهم ولأنهم سبب في الحكم فضمنوا كالمزكين فإن قال شاهدا الأصل كذبنا أو غلطنا ضمنوا وقيل: لا وإن قالوا بعد الحكم ما أشهدنا بشيء لم يضمن الفريقان شيئا.

فرع: إذا شهد شاهدا فرع على أصل وتعذر الآخر حلف واستحق ذكره في التبصرة واقتصر عليه في الفروع وقال جمع إذا أنكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل بها لتأكد الشهادة بخلاف الرواية.

مسألة: إذا غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبل الحكم أو أدى بعد إنكارها قبلت نص عليهما كقوله لا أعرف الشهادة وقيل: لا كبعد الحكم وقيل: يؤخذ بقوله المتقدم وإن رجع قبل الحكم قاله في الرعاية لغت ولا حكم ولم يضمن وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم توقف فتوقف ثم أعادها إليها وقبلت في الأصح وفي وجوب إعادتها احتمالان وإن ادعى عليه شهادة فأنكر ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت