فهرس الكتاب
وهي مشروعة في حق المنكر في كل حق لآدمي قال أبو بكر إلا في النكاح والطلاق وقال أبو الخطاب: إلا في تسعة أشياء النكاح والطلاق والرجعة والرق والولاء والاستيلاد والنسب والقذف،
حمدان على نفي لزومه من التركة إلى المدعي ولا شاهد على صدقه إلا المرضعة ولا حاكم على حكمه أو نفيه أو عدله أو نفي جوره وظلمه ولو معزولا ولا المدعي إذا طلب يمين خصمه فقال ليحلف أنه ما أحلفني وقيل: بل يحلف المدعي أنه لم يحلفه فإن أبى حلف المدعي عليه يمين الرد ولا المدعى عليه إذا قال المدعي ليحلف أنه ما أحلفني ولا من حكم له بشيء فقال خصمه إنه لا يستحقه وإن ادعى الوصي أن الميت وصى للفقراء بشيء فأنكره الورثة ونكلوا عن اليمين حبسوا حتى يحلفوا أو يقروا وقيل: يحكم بذلك ولا يحلف الوصي وإن رأى الحاكم في دفتره دينا على رجل لميت لا وارث له ولم يحلف حبس حتى يحلف أو يقر ولا يحلف الحاكم في الأصح.
"وهي مشروعة في حق المنكر في كل حق لآدمي"في رواية اختارها المؤلف وجزم بها محمد الجوزي وقدم ابن رزين وذكر في الشرح أنها أولى لقوله عليه السلام:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه"فجعل اليمين على المدعى عليه بعد ذكر الدماء وذلك ظاهر في أن الدعوى بالدم تشرع فيها اليمين وسائر الحقوق إما مثله أو دونه فوجب مشروعية اليمين في ذلك كله لعموم الأخبار ولأنها دعوى صحيحة في حق آدمي كدعوى المال.
وظاهر المذهب: أنها تشرع في كل حق آدمي غير العشرة المستثناة وسيأتي ولأنه إما مال أو ما يقصد منه المال ولا خلاف بين العلماء في مشروعية اليمين في ذلك إذا لم تكن للمدعي بينة"قال أبو بكر: إلا في النكاح والطلاق"فإنه لا يستحلف فيهما قال وهو الغالب على قول أبي عبد الله لأن أمرهما أشد ولا يدخلها البدل"وقال أبو الخطاب: إلا في تسعة أشياء: النكاح والطلاق والرجعة والرق والولاء والاستيلاد والنسب والقذف،"