فهرس الكتاب

الصفحة 3646 من 3701

والقصاص وقال القاضي في الطلاق والقصاص والقذف روايتان وسائر الستة لا يستحلف فيها رواية واحدة وقال الخرقي لا يحلف في القصاص ولا في المرأة إذا أنكرت النكاح وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها

والقصاص"قدمه في المحرر وجزم به في الوجيز والآدمي وزادوا الإيلاء لأن ذلك لا يثبت إلا بشاهدين فلا تشرع فيها اليمين كالحدود"وقال القاضي: في الطلاق والقصاص والقذف روايتان"لأنه بالنظر إلى تأكدها ينبغي ألا تشرع اليمين فيها وبالنظر إلى أنها حق آدمي فتشرع فيها"وسائر الستة"أي: جميعها"لا يستحلف فيها رواية واحدة"لتأكدها وعدم مساواة غيرها لها وعنه: يستحلف إلا في طلاق وإيلاء وقود قذف."

وعنه: يستحلف فيما يقضى فيه بالنكول وفي الجامع الصغير ما لا يجوز بذله وهو ما ثبت بشاهدين لا يستحلف فيه وفسر القاضي الاستيلاد بأن يدعي استيلاد أمة فينكره وقال الشيخ تقي الدين هي المدعية وذكر القاضي والسامري أن الوصية إليه والوكالة لا يستحلف فيهما وقال ابن أبي موسى: لا يستحلف في إيلاء ولا فيه قال السامري لأنهما من حقوق الله تعالى لأن حكمهما وجوب الكفارة إذا ادعيا على الرجل فإن ادعاهما الرجل فلا يمين على المرأة لأنه إقرار على نفسه لا دعوى على غيره.

"وقال الخرقي: لا يحلف في القصاص"لأنه يدرأ بالشبهة"ولا في المرأة إذا أنكرت النكاح"لأنه لا يصح بدلها"وتحلف إذا ادعت انقضاء عدتها"لما فيه من الاحتياط لبضعها وإذا أحلفناه في ذلك قضينا فيه بالنكول إلا في قود النفس خاصة قال أحمد: في رواية الكوسج في رجل ادعى على آخر أنه قذفه فأنكر يحلف له فإن نكل أقيم عليه قال أبو بكر هذا قول قديم والمذهب خلافة وعنه: لا يقضى بالقود فيما دون النفس قال أبن حمدان: وهي أصح وعنه: لا يقضى بالنكول إلا في الأموال خاصة قدمه في الكافي ومتى لم يثبت القود بنكوله فهل يلزم الناكل الدية على روايتين نص عليهما في القسامة وكل ناكل قلنا: لا يقضى عليه فهل يخلى سبيله أو يحبس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت