فهرس الكتاب

الصفحة 3655 من 3701

وكذلك العبد المأذون له في التجارة ولا يصح إقرار السكران ويتخرج صحته بناء على طلاقه ولا يصح إقرار المكره إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر

لحكمنا بعدم يمينه أي بعدم يمين الصبي ولو ادعاه بالسن قبل ببينة وفي الترغيب يصدق صبي ادعى البلوغ بلا يمين وإن قال: أنا صبي لم يحلف وينتظر بلوغه وفي عيون المسائل يصدق في سن يبلغ في مثله وهو تسع سنين ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به قال وعلى قياسه الجارية فإن ادعى أنه أنبت بعلاج أو دواء لا بالبلوغ لم يقبل ذكره المؤلف في فتاويه.

أما لو قال بعد البلوغ لم أكن بالغا وقت الإقرار قبل قوله مع يمينه جزم به في المغني والشرح لأن الأصل الصغر و الثاني: لا يقبل لتعلق الحق بذمته ظاهرا ولو ادعى أنه كان زائل العقل لم يقبل إلا ببينة لأن الأصل السلامة وذكر الأزجي يقبل إذا كان عهد منه جنون في بعض أوقاته قال في الفروع ويتوجه قبوله ممن غلب عليه.

"وكذلك العبد المأذون له في التجارة"قياسا عليه بل هذا أولى لأنه مكلف ولا يحبس به وفي الموجز والتبصرة يصح بعد حجر سيده نقل ابن منصور إذا أذن لعبده فأقر جاز وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن فأقر به صح ذكره الأزجي وصاحب الترغيب وغيرهما"ولا يصح أقرار السكران"أي: في حال غير إفاقته نصره في الشرح وجزم به في الوجيز وغيره لأنه غير عاقل فلم يصح منه كالمجنون ولأنه لا يوثق بصحة قوله:"أو يتخرج صحته بناء على إطلاقه"لأن أفعاله تجري مجرى أفعال الصاحي وقال في الكافي السكران بمعصية حكم إقراره حكم طلاقه.

قال في الشرح: أما من زال عقله بسبب مباح فلا يصح إقراره بغير خلاف"ولا يصح إقرار المكره"لقوله عليه السلام:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم يصح منه كالبيع فعلى هذا تحرم الشهادة عليه وكتب حجة قاله في النكت"إلا أن يقر بغير ما أكره عليه مثل أن يكره على الإقرار لإنسان فيقر"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت