فهرس الكتاب
لغيره أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو على الإقرار بدنانير فيقر بدارهم فيصح وإن أكره على وزن ثمره فباع داره في ذلك صح وأما المريض مرض الموت المخوف فيصح إقراره بغير المال وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين.
لغيره أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو على الإقرار بدنانير فيقر بدراهم فيصح"إقراره لأنه أقر بما لم يكره عليه فصح منه كما لو أقر به ابتداء وذكر في الرعاية أنه إذا أكره أن يقر بألف فأقر ببعضها لم يصح فإن ادعى أنه كان مكرها لم يقبل منه لأن الأصل السلام لكن إن ثبت أنه كان مقيدا أو محبوسا أو موكلا به أو هدده قادر قبل قوله مع يمينه لأن هذا دلالة الإكراه قال الأزجي لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاد بها أن الظاهر معه فيحلف ويقبل قوله ولم يرتضه في الفروع."
فرع: تقدم بينة الإكراه على الطواعية وقيل: يتعارضان وتبقى الطواعية فلا يقضى بها ولو قال: من ظاهره الإكراه علمت لو لم أقر أيضا أطلقت فلم أكن مكرها لم يصح لأنه ظن منه فلا يعارض يقين الإكراه"وإن أكره على وزن ثمن فباع داره في ذلك صح"وكره شراؤه نص عليه قدمه في المحرر والرعاية وجزم به في الشرح والوجيز لأنه لم يكره على البيع أشبه مال لو لم يكره أصلا و الثانية: لا يصح لما سبق.
مسألة: إذا أقر بغير حد خالص لله ثم رجع عن إقراره لم يقبل ذكره في الكافي والشرح زاد ولا نعلم في خلافا لأنه حق ثبت لغيره فلم يقبل رجوعه عنه وقدم أبو بكر في التنبيه: أن من أقر بمال أوحد أنه يقبل رجوعه قال السامري: لا يجوز أن يكون هذا مذهبا وليس له وجه وهو مسلم في الأول: لا الثاني: وإن أقر المحجور عليه بمال لم يلزمه في حال حجره تقدم في بابه"وأما المريض مرض الموت المخوف فيصح إقراره بغير المال"لعدم التهمة"وإن أقر بمال لمن لا يرثه صح في أصح الروايتين"كذا صححه في المحرر وفي الكافي أنه ظاهر المذهب ونصره في الشرح لأنه غير متهم في حقه بخلاف الوارث وهذا قول أكثرهم وذكر ابن المنذر أنه