فهرس الكتاب

الصفحة 3657 من 3701

وفي الأخرى لا يصح بزيادة على الثلث ولا يحاص المقر له غرماء الصحة وقال أبو الحسن التميمي والقاضي يحاصهم وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة.

إجماع من يحفظ عنه فهو كالإقرار في الصحة"والأخرى لا يصح بزيادة على الثلث"لأنه ممنوع من عطية ذلك للأجنبي بخلاف الثلث فما دون.

وعنه: لا يصح مطلقا ذكرها في الكافي والشرح كالإقرار لوارث ولأن حق الورثة تعلق بماله أشبه المفلس"ولا يحاص المقر له غرماء الصحة"قال القاضي: هو قياس المذهب وصححه السامري سواء أخبر بلزومه قبل المرض أو بعده لأنه أقر بعد تعلق الحق بتركته كما لو أقر بعد الفلس"وقال أبو الحسن التميمي والقاضي"وهو ظاهر الخرقي واختاره ابن أبي موسى وهو رواية عن أحمد"يحاصهم"إذا لم يكن في التركة وفاء للجميع لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال فتساويا كدين الصحة وكما لو ثبتا بالبينة.

وعلى الثانية: التي تقول لا تصح بزيادة على الثلث لا يحاص فإن أقر لهما جميعا في المرض تساويا لأنهما تساويا في الحال كغريمي الصحة.

فرع: إذا أقر المريض بعين ثم بدين أو عكسه فرب العين أحق.

وفي الثانية: احتمال في نهاية الأزجي كإقراره بدين فإن أقر بعين لزمه في حقه ولم ينفرد بها المقر له حتى يستوفي الغرماء في الأشهر"وإن أقر لوارث لم يقبل إلا ببينة"نص عليه قال جماعة: أو أجازه بقية الورثة وظاهر نصه لا وهو ظاهر الانتصار والأول: أولى لأنه إيصال المال إلى وارثه بقوله فلم يصح كالهبة والوصية بخلاف ما إذا كان له بينة أو أجاز الوارث لعدم التهمة واختار بعضهم يصح إذا لم يتهم كمن له بنت وابن عم فأقر لابنته لم يقبل وإن أقر لابن عمه قبل.

وجوابه: أن التهمة لا يمكن اعتبارها بنفسها فوجب اعتبارها بمظنتها وهو الإرث

وعنه: يصح مطلقا وقاله الحسن وعطاء وإسحاق لأن من صح الإقرار له في الصحة صح في المرض كالأجنبي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت